معصية (١) المولى التي ترتفع بالرضا.
وما (٢) دلّ على أنّ التصرّف من ذي الخيار رضا منه ، وغير (٣) ذلك (*).
______________________________________________________
العبد بدون إذن مولاه ، وأنّ معصية المولى ترتفع برضاه.
وذلك النص قول زرارة : «فقلت لأبي جعفر عليهالسلام : فإنّه في أصل النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : إنّما أتى شيئا حلالا ، وليس بعاص لله ، إنّما عصى سيّده ولم يعص الله عزوجل ، إنّ ذلك ليس كإتيانه ما حرّم الله عليه من نكاح في عدّة وأشباه ذلك» (١).
(١) خبر «أنّ المانع».
(٢) معطوف على «ما دلّ على» وهذا إشارة إلى الطائفة الرابعة ، ومحصّله : أنّه دلّ بعض النصوص على كون تصرف ذي الخيار رضا منه ببقاء العقد الذي تعلّق به الخيار ، فيسقط الخيار به.
وذلك النصّ هو ما رواه علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري اشترط أم لم يشترط ، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيّام فذلك رضا منه ، فلا شرط. قيل له : وما الحدث؟ قال : إن لامس أو قبّل أو نظر منها ما كان يحرم عليه قبل الشراء» (٢).
(٣) معطوف على الموصول في قوله : «إلى ما دلّ». ولعلّ مراده بهذا الغير ما أشار إليه في الجواهر بقوله : «ولفحوى بعض نصوح النكاح الفضولي : أنه يحلف على عدم الرضا في نفسه فيما بينه وبين الله تعالى» (٣).
__________________
(*) قد يورد عليه بأنّ هذه النصوص أجنبية عن المدعى وهو كفاية الرضا ، وذلك أمّا ما ورد في خيار الحيوان وفي تزويج السكرى فلتحقق الكاشف عن الرضا كلمس الجارية وإقامة المرأة مع الزوج ، فهما شاهدان على كفاية الفعل ونفي اعتبار اللفظ مطلقا في
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٢٣ ، الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، باب تزويج العبد بغير اذن سيده ، الحديث : ٢.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٥١ ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الحديث : ١.
(٣) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٤.