الصفحه ١٧٥ : ء هذه العناوين بالمعاطاة ، فيعود
المحذور.
وأمّا الفرع المذكور ـ وهو كفاية كون
العين في يد الطرف الآخر
الصفحه ٢٨٨ : وجه المعاطاة .. إلخ».
(٢) تعليل
لدوران هذه الإباحة المجّانية مدار العلم بالرضا ، وعدم كفاية الجهل
الصفحه ٢٩٤ : بأمرين :
أحدهما : كفاية
الرّضا الارتكازي في حصول المعاطاة. ولعلّ ما أفاده في مفتاح الكرامة من قوله
الصفحه ٢٩٨ :
الأوّل : كفاية
هذا الرضا المركوز في النفس ، بل (١) الرضا الشأني ، لأنّ
الصفحه ٢٩٩ : كفاية الرّضا الشأني التزامه بها في المقام ، وهو إدراج
الوجه الرابع في المعاطاة.
(٥) يعني : من
الطرفين
الصفحه ٣٥١ : إنشاؤها بصيغة «تقبّل هذا بكذا» شاهدا على كفاية مطلق الدلالة
اللفظية. نعم بناء على كون القبالة معاوضة
الصفحه ٤٥٥ :
القبول بطلب التزويج (١).
إلّا (٢) أنّ
المحقق رحمهالله ـ مع تصريحه في البيع بعدم كفاية الاستيجاب
الصفحه ٥٢ : ، بل يتحقق البيع بإعطاء واحد منهما وأخذ الآخر.
(٢) هذا متفرع
على كفاية إعطاء أحدهما وأخذ الآخر في صدق
الصفحه ١٤٩ : الأجرة في الأخير ولم يقيّده بالمثل.
وأمّا في الهبة
فقد جزم العلّامة في القواعد (٤) بعدم كفاية المعاطاة
الصفحه ٣٠٥ : للفرق بين معاطاة الأخرس
وغيره.
ثالثها : أنّ
الظاهر كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة. وأمّا مع التمكن
الصفحه ٣٤٩ : ».
______________________________________________________
الاستشهاد بكلام جماعة في هذين البيعين هو : أنّ تجويزهم إنشاء بيع التولية
بلفظ «ولّيتك» دليل على كفاية مطلق
الصفحه ٤٥٦ : ء على المذهب المشهور بين الأصحاب من عدم كفاية مطلق اللفظ في اللزوم ،
وعدم القول بكفاية مطلق الصيغة في
الصفحه ٤٧٩ :
(٣).
وفي الكفاية : «وهل يشترط تقديم الإيجاب
على القبول؟ الأقرب العدم» (٤).
وفي مجمع البرهان «أنّه الأظهر
الصفحه ٢٦ : .
__________________
(١) : جامع المقاصد ،
ج ٤ ، ص ٥٨
(٢) حاشية المكاسب ،
ج ١ ، ص ٣٨
الصفحه ٥٧ : قد يناقش في تحقق المعاطاة بإعطاء
أحدهما وأخذ الآخر ، تارة بما
__________________
(١) : حاشية