بل الأقوى (١) رجوعه بالفسخ إلى البائع (٢).
ولو كان الناقل عقدا جائزا (٣) (**)
______________________________________________________
كل واحد من العوضين في كيس من خرج عنه العوض الآخر (*).
(١) لأنّ مقتضى الجمع بين الأدلّة هو الالتزام بالملك آنا ما للمباح له ، ثم الانتقال عنه إلى المشتري الذي هو الثالث ، كما تقدم عن المصنف في الجواب عن الاستبعادات التي ذكرها كاشف الغطاء قدسسره.
ثم إنّ هذا أوّل الوجوه الثلاثة المذكورة في المتن. ولازمه عدم جريان قاعدة السلطنة بعد الفسخ ، إذ المفروض رجوع المال بالفسخ إلى المباح له الذي هو البائع لا إلى المبيح ، فتصير المعاطاة لازمة بوقوع عقد لازم على إحدى العينين وإن عادت إلى المباح له بفسخ.
هذا تمام الكلام في الصورة الثانية من صور نقل المأخوذ بالمعاطاة ، وسيأتي الكلام في النقل بالعقد الجائز.
(٢) وهو المباح له ، لأنّه المالك قبل العقد ، بالفسخ يرجع الملك إليه.
(٣) أي : عقدا معاوضيا جائزا ، ولو كان الجواز من جهة الخيار الموجود حين
__________________
(*) يمكن منع ذلك بأن يقال : إنّ كون حقيقة المعاوضة ذلك غير ظاهر وإن نسب إلى العلامة قدسسره. نعم ذلك مقتضى إطلاق المعاوضة لا حقيقتها.
(**) قد يتوهم التنافي بين ما ذكره في فروع النقل بالعقد اللازم من قوله : «ولو عادت العين بفسخ» وبين ما عنونه هنا من العقد الجائز. وجه المنافاة : أن الفسخ هناك يدلّ على جواز العقد ، مع أنّه جعله لازما في قبال ما جعله هنا من العقد الجائز.
لكن المنافاة مندفعة بما تقدّم هناك من أنّ فسخ العقد اللازم بحدوث سببه بعد العقد لا يمنع من انعقاده لازما ، بخلاف المقام ، فإنّ العقد جائز امّا بالجواز الحقّي لكونه خياريا ، وإمّا بالحكمي لكونه هبة ، فلا منافاة أصلا.