وفرّق (١) بينهما جماعة بعد الاعتراف بأنّ هذا في معنى التعليق «بأنّ (٢) العقود لمّا كانت متلقّاة من الشارع أنيطت بهذه الضوابط ، وبطلت فيما خرج عنها وإن أفادت فائدتها» فإذا كان الأمر كذلك (٣) عندهم في الوكالة فكيف الحال في البيع؟
وبالجملة : فلا شبهة في اتفاقهم على الحكم (٤).
وأمّا الكلام (٥) في وجه الاشتراط ، فالذي صرّح به العلّامة في التذكرة «أنّه مناف للجزم حال الإنشاء (٦)» بل (٧) جعل الشرط هو الجزم ، ثمّ فرّع عليه عدم جواز التعليق.
______________________________________________________
(١) هذا الفارق مذكور في المسالك ، قال قدسسره بعد نقل المثالين عن التذكرة : «وهذا وإن كان في معنى التعليق ، إلّا أنّ العقود لمّا كانت متلقّاة من الشارع أنيطت بهذه الضوابط .. إلخ». وقد تقدّم بيان الفارق بين بطلان تعليق الوكالة ، وصحة تعليق التصرف الموكّل فيه.
(٢) متعلّق بقوله : «فرّق» وهذا كلام الشهيد الثاني قدسسره.
(٣) يعني : فإذا كان التعليق مبطلا في عقد جائز مثل الوكالة فكيف لا يكون مبطلا في عقد لازم كالبيع؟
(٤) أي : بطلان العقد بالتعليق يكون متّفقا عليه بينهم.
(٥) مقصوده من هذا الكلام : أن اعتبار التنجيز وإن كان إجماعيا ، لاتفاقهم عليه ، لكن اشتراطه ليس تعبّدا محضا ، بل من جهة إناطة الإنشاء بالجزم ، وهو منوط بتجريده عن التعليق.
(٦) هذا نقل بالمعنى ، إذ الموجود في عبارة التذكرة «الجهل بثبوتها ـ أي المشيّة ـ حال العقد» (١). نعم في عبارة المسالك الآتية في المتن التصريح بمنافاة التعليق للإنشاء.
(٧) الوجه في الإضراب واضح ، إذ لو كان مستند اعتبار التنجيز مجرّد منافاة
__________________
(١) : تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٢