وقفته (١) لم يصحّ الوقف بلا خلاف ، لأنّه مثل البيع والهبة. وعندنا مثل العتق أيضا» (١) انتهى ، فإنّ ذيله (٢) يدلّ على أنّ مماثلة الوقف للبيع والهبة غير مختص بالإمامية (٣). نعم مماثلته للعتق مختصة بهم.
وما كان منها مشكوك الحصول (٤) ـ وليس صحة العقد معلّقة عليه في الواقع كقدوم الحاج ـ فهو المتيقّن من معقد اتّفاقهم.
______________________________________________________
(١) عبارة المبسوط هكذا : «فقد وقفت هذه الدار على فلان لم يصح .. إلخ».
(٢) يعني : فإنّ ذيل قول الشيخ : «لأنّه مثل البيع والهبة .. إلخ» يدلّ على اتفاق المسلمين على اشتراط التنجيز في الوقف والبيع والهبة. وأمّا العتق ، فاشتراطه بالتنجيز من مختصّات الفرقة المحقّة أيّدهم الله تعالى.
(٣) إذ لو كانت مماثلة الوقف للبيع والهبة مختصّة بالإمامية لنبّه الشيخ عليها كما نبّه عليها في العتق فقال : «وعندنا مثل العتق» فكان المناسب أن يقول : «لأن الوقف مثل البيع والهبة والعتق عندنا» فتفرقته قدسسره في المماثلة ـ بين البيع والهبة وبين العتق ـ كاشفة عن اتفاق جميع المسلمين على بطلان البيع والهبة والوقف بالتعليق على ما يعلم حصوله في المستقبل.
(٤) هذا بيان حكم قسم آخر من أقسام التعليق ، وهو كون المعلّق عليه مشكوك الحصول ولم يكن مصحّحا للعقد ، سواء أكان ظرف تحققه حال الإنشاء أم بعده ، كما إذا قال : «بعتك إن قدح الحاج» وشكّ في قدومهم حال العقد وفي المستقبل.
وحكم هذا القسم البطلان ، لكونه القدر المتيقن من معقد إجماعهم على شرطية التنجيز ، فلو نوقش في إطلاق المعقد بالنسبة إلى القسم السابق ـ وهو معلوم الحصول في المستقبل ـ لم يكن مجال للمناقشة في بطلان هذا القسم ، لكونه المتيقن من مورد اتّفاقهم على قدح التعليق.
__________________
(١) : المبسوط في فقه الإمامية ، ج ٣ ، ص ٢٩٩