«نعم» في الإيجاب (١).
ثم اعلم (٢) أنّ في صحة تقديم القبول بلفظ الأمر
______________________________________________________
المناقشة الأولى في رواية سهل الساعدي لا تجري في رواية أبان بن تغلب الواردة في إنشاء النكاح المنقطع بصيغة المضارع مع تقدّم القبول على الإيجاب.
وجه سلامة هذه الرواية عن المناقشة الأولى هو : أنّ الإمام عليهالسلام علّم أبان كيفية إنشاء المتعة بأن يقول لها : «أتزوّجك متعة .. إلخ» وتقول المرأة بعده : «نعم» ولعلّ هذه الرواية صريحة في جواز تقديم القبول على الإيجاب في باب المتعة.
والاحتمال المتقدم في رواية سهل ـ من تحقق القبول بعد إيجاب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بقوله : «زوّجتك» ـ غير جار في رواية أبان. وعليه يمكن الاستناد إلى هذه الرواية في استفادة الفحوى.
وقد دفع المصنف قدسسره هذا الوهم بما حاصله : قصور دلالة رواية أبان على تقديم قبول النكاح على إيجابه ، وذلك لما ذكره جمع من الفقهاء من أنّ قولها : «نعم» في جواب القبول المقدّم لا يكون إيجابا مؤخّرا (١). وعليه يشكل العمل بظاهر رواية أبان لمخالفتها للقاعدة المسلّمة ، وهي توقف العقد على إيجاب وقبول ، سواء تقدّم الإيجاب أم تأخّر. ففي رواية سهل الساعدي لا مانع من جعل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «زوّجتك إيّاها» إيجابا مؤخّرا ، وقول الرّجل : «زوّجنيها» قبولا مقدما ، لكون كلتا الصيغتين صريحتين في النكاح. بخلاف قولها : «نعم» في رواية أبان ، فإنّه ليس إيجابا. وحيث كانت الرواية.
مخالفة للقاعدة المسلّمة لم يمكن الأخذ بظاهرها فضلا عن استفادة الفحوى منها.
(١) يعني : والحال أنّ الاقتصار على «نعم» في إيجاب النكاح ممنوع عندهم.
(٢) بعد أن اختار ما هو التحقيق عنده من عدم جواز تقديم القبول بصيغة الأمر أراد أن ينبّه على كلمات الأصحاب فيه ، وقد تعرّض لجملة منها.
__________________
(١) : جامع المقاصد ، ج ١٢ ، ص ٧٢