وقال في موضع آخر : «ولو طلّق بحضور خنثيين فظهرا رجلين أمكن الصحة (١). وكذا بحضور من يظنّه فاسقا فظهر عدلا. ويشكلان في العالم بالحكم ، لعدم قصده إلى طلاق صحيح (٢)» (١) انتهى.
______________________________________________________
(١) هذا أيضا من الفروع التي رتّبها الشهيد قدسسره على زعم فقد شرط الصحة الشرعية ، فتبيّن بعد الإنشاء تحقّقه حاله. وقد ذكر قدسسره في القواعد فروعا عديدة ، إلّا أنّ المنقول منها في المتن اثنان :
الأوّل : أن يطلّق الزوج أو وكيله بحضور شخصين ظنّ أنّهما خنثيان ، فتبيّن كونهما رجلين.
الثاني : أن يطلّق بحضور رجلين يظنّ فسقهما ، فظهرت عدالتهما. فحكم قدسسره بصحة الطلاق ـ مع كون المطلق متردّدا حال الإنشاء ـ وذلك لأنّ مفهوم الطلاق عرفا لا يتوقف على كون الشاهدين رجلين ، فيمكن إنشاؤه ولو مع عدم حضورهما.
غاية الأمر أنّ ترتب الأثر شرعا منوط بحضور عدلين ، فإن تحقّق ذلك لأثّر الطلاق ، وإلّا فلا. وكذا الحال في الظن بفسقهما وظهور عدالتهما.
(٢) لا حاجة إلى قصد عنوان الصحيح بحيث يكون شرطا لصحة العقد ، بل المدار على قصد المعاملة العرفية ولو مع العلم بانتفاء الأثر الشرعي ، لانتفاء شرطه كما في بيع الغاصب (*).
__________________
(*) تنقيح البحث في هذه المسألة منوط بالتعرض لجهات :
الأولى : في معنى التنجيز.
والثانية : في نقل كلمات الأصحاب حتى يظهر أنّ اعتباره ثابت عندهم ، وأنّ التنجيز شرط أو أنّ التعليق مانع.
والثالثة : في مورد اعتباره.
والرابعة : في دليل اعتبار هذا الشرط.
__________________
(١) : القواعد والفوائد ، ج ١ ، ص ٣٦٧ ، رقم القاعدة : ١٤٣