اختلافا كثيرا (١) بين كلمات الأصحاب ، فقال في المبسوط : «إن قال : بعنيها بألف ، فقال : بعتك صحّ. والأقوى عندي أنّه لا يصح حتى يقول المشتري بعد ذلك : اشتريت» (١).
واختار ذلك في الخلاف (٢) (٢). وصرّح به (٣) في الغنية ، فقال : «واعتبرنا حصول الإيجاب من البائع والقبول من المشتري حذرا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري ، وهو أن يقول : بعنيه بألف ، فيقول : بعتك ، فإنّه لا ينعقد حتى يقول المشتري بعد ذلك : اشتريت أو قبلت» (٣).
وصرّح به (٤) أيضا في السرائر والوسيلة (٤).
وعن جامع المقاصد (٥) «أن ظاهرهم أنّ هذا الحكم اتفاقي» (٥).
______________________________________________________
(١) الأولى إسقاط : «كثيرا» إذ ليس في المسألة أزيد من قولين ، والتعبير بالاختلاف الكثير إنّما يحسن مع كثرة الأقوال في المسألة ، والمفروض أنّه ليس في هذه المسألة إلّا قولان.
(٢) تقدّمت عبارة الخلاف في (ص ٤٣٣) فراجع.
(٣) يعني : صرّح السيد أبو المكارم ابن زهرة بعدم صحة البيع عند تقدم القبول على الإيجاب.
(٤) أي : صرّح ابنا حمزة وإدريس بعدم الصحة كما صرّح به أبو المكارم.
(٥) قال في شرح قول العلامة : «ولا الاستيجاب والإيجاب» ما لفظه : «ظاهرهم أنّ هذا الحكم اتفاقي ، وما قيل بجوازه في النكاح مستند إلى رواية ضعيفة».
__________________
(١) : المبسوط في فقه الإمامية ، ج ٢ ، ص ٨٧ وهذه العبارة مذكورة في بيع المبسوط.
(٢) الخلاف ، ج ٣ ، ص ٣٩ ، المسألة : ٥٦
(٣) غنية النزوع في الأصول والفروع ، ص ٥٢٢ (الجوامع الفقهية).
(٤) الوسيلة لابن حمزة (ضمن الجوامع الفقهية) ص ٧٤٠ ، السرائر الحاوي ، ج ٢ ، ٢٤٩ و٢٥٠
(٥) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٥٩