ولا رجوعه (١) بنفسه إلى عينه ، فالتّراد غير متحقق ، وتحصيله غير واجب (٢).
وكذا (٣) على القول بالإباحة ، لكون المعاوضة (٤) كاشفة عن سبق الملك.
نعم (٥) لو كان غير معاوضة كالهبة وقلنا بأنّ التصرف
______________________________________________________
(١) يعني : ولا يجوز لمالك العين الباقية الرّجوع بنفسه إلى المشتري حتى يستردّ عينه منه. ووجه عدم الجواز ما عرفت من انتفاء وصف المأخوذ بالمعاطاة وهو كونه ملكا للمتعاطي.
(٢) لأنّه من تحصيل الموضوع الذي لا يجب قطعا ، لأنّ الحكم مترتب على موضوعه المفروض الوجود اتفاقا ، لا واجب التحصيل ، إذ لا يصلح الدليل لإيجاب تحصيل الموضوع.
(٣) يعني : وكذا الحال في عدم تحقّق التراد بناء على القول بالإباحة ، وذلك لكشف المعاوضة عن سبق الملك للناقل المباح له ـ آنا ما ـ قبل النقل ، لما تقدم من أنّه مقتضى الجمع بين الأدلة.
(٤) أي : العقد المعاوضي الجائز.
(٥) استدراك على قوله : «وكذا على القول بالإباحة» لا على كلا القولين من الإباحة والملك. وهذا إشارة إلى صورة ثانية من النقل بالعقد الجائز ، وهو العقد غير المعاوضي.
ومحصّل وجه الاستدراك هو : أنّ ما ذكرناه على القول بالإباحة ـ من لزوم المعاطاة بنقل إحدى العينين بالعقد الجائز ـ إنّما هو فيما إذا كان الناقل الجائز من المعاوضات كالبيع الخياري. وأمّا إذا كان من غيرها كالهبة الجائزة أمكن ثبوت جواز
__________________
وليس هذا موضوعا لجواز التراد.
ومن هنا يظهر عدم الوجه في جريان الاستصحاب ، للقطع بارتفاع الموضوع ـ وهو إباحة العينين بالمعاطاة ـ فإنّ الخروج عن الملك رافع للإباحة المزبورة ، كما لا يخفى.