الصفحه ٦٣٦ : شرعي وضعي كما
صرّح به في بحث الأحكام الوضعية من الكفاية وحاشية الرسائل. الا أنه يبقى سؤال
الفرق بين
الصفحه ١٥٩ : قدسسره
كفاية إنشائهما بالفعل كما في البيع ، وأمّا إمضاء الشارع لما قصداه أو ترتّب
الإباحة عليه تعبدا فذاك
الصفحه ٢٢٣ : استصحاب عدم الجواز بلا مانع كما في حاشية السيّد (٢)
قدسسره.
بل لا مجال لاستصحاب عدم الجواز أيضا ،
لكون
الصفحه ٦٠٨ : المشتري حين إنشاء البائع نائما لا يصحّ العقد ، وكذلك العكس. والتفصيل
بينهما كما في حاشية السيد قدسسره لا
الصفحه ٤١ : : وعلى
فرض وجود الخيار من زمان المعاطاة.
__________________
(*) فلا يرد عليه ما في حاشية المحقق
الصفحه ١٠٦ : إلى رفع اليد عن الخصوصية والقناعة بأصل المالية ، فتدبّر (٢).
__________________
(١) : حاشية
الصفحه ١٤٤ : المطلقة ،
هذا.
ثالثها : ما في حاشية الفقيه المامقاني قدسسره أيضا من «أنه قد
يستدل لجواز الإباحة المطلقة
الصفحه ١٩٨ : الملكية ،
لا حكما حتى يشكل استصحابه عند الشك في الموضوع.
__________________
(١) : لاحظ حاشية
السيد
الصفحه ٢٠٤ : الضمان حتى تقع المعارضة بين الاستصحابين كما في
حاشية المحقق الايرواني وغيره ، بدعوى : «أنّ أصل البرا
الصفحه ٤٨٤ : الأثر على العقد ، ومقتضى أصالة
الفساد عدمه ، فتدبّر.
الثالث
: ما في حاشية المحقق الأصفهاني قدسسره
من
الصفحه ٥١٩ : .
الوجه الرابع : ما يظهر من حاشية المحقق
الإيرواني قدسسره
وهذا نصّه : «وكأنّ اعتبار التوالي ناش من اعتبار
الصفحه ٦٣٣ : فعل الموجب ، والقبول فعل القابل كما هو ظاهر قوله قدسسره في الحاشية : «ويجب
على كل من المتبايعين إيجاد
الصفحه ٦٣٥ :
القائل بأن الملكية
__________________
(١) : حاشية المكاسب
، ص ٢٩
(٢) حاشية المكاسب ،
ج ١ ، ص ٧٤
الصفحه ٣٠٠ : (٣)
قول العلامة رحمهالله في ردّ كفاية المعاطاة في البيع : «إنّ الأفعال قاصرة
عن إفادة المقاصد» (١). وكذا
الصفحه ٣٢٠ : في دخل الرجوع إلى الكفاية في وجوبه
أيضا ، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن الدخل ، فنفي شرطية