بالشك هو الواقع الحقيقي المفروض كونه مظنونا لا مقطوعا به.
الرابع : أن مؤديات الطرق أحكام ظاهرية متحدة مع الواقع على تقدير الإصابة ، ومبانية له على تقدير الخطأ ، وحيث كانت الطرق محتملة الإصابة للواقع المفروض احتمال بقائه جرى الاستصحاب ، لتمامية ركنيه ، للقطع بثبوت الحكم المردد بين الواقعي والظاهري حين قيام الطريق.
غايته أنه يكون من استصحاب الكلي الذي يتردد بين فردين مقطوع الزوال ومحتمل البقاء ، الذي هو ملحق بالقسم الثاني في الجريان ، لأن المؤدى إن كان مخالفا للواقع كان ظاهريا محضا ينتهي بانتهاء أمد الطريق ، وإن كان موافقا له كان عينه ، والمفروض احتمال بقائه.
نعم ، لو كان الحكم الظاهري مباينا للحكم الواقعي حتى في فرض الإصابة ، كان استصحابه من القسم الثالث ، للقطع بانتهاء الحكم الظاهري المقطوع تحققه سابقا ، والشك في ثبوت الواقع المطابق له من أول الأمر.
وفيه : ـ مع أنه لا يجري في الموضوع الخارجي ، لأن قيام الطريق عليه لا يوجب جعله ظاهرا بلا إشكال ـ أن التحقيق عدم كون مؤدى الأمارة حكما ظاهريا ، لا متحدا مع الواقع ، ولا مباينا له ، على ما تقدم منّا في مبحث القطع الموضوعي ومبحث الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية. فراجع.
هذه عمدة الوجوه المذكورة في كلماتهم ، وقد ظهر عدم نهوض شيء منها بإثبات المدعى.
فالعمدة في توجيهه : أن اليقين وإن كان دخيلا في موضوع الاستصحاب ، كما هو ظاهر أدلته ، إلا أنه تقدم منّا في مبحث القطع الموضوعي أن الطرق تقوم مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الطريقية ، لرجوعه إلى عدم خصوصية القطع في موضوعيته للحكم والتعدي منه لجميع الطرق الإحرازية ، فثبوت الحكم لها في عرض ثبوته له ، لانّها مثله من أفراد المحرز ، لا في طوله
![المحكم في أصول الفقه [ ج ٥ ] المحكم في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2988_almuhkam-fi-usul-alfiqh-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
