لا بد من حمله على نحو من التوسع ، نظير استعماله فيها في مثل نقض الصلاة مما ليس من شأنه البقاء ، بل لا بد فيه من الإبقاء. فلاحظ.
وثانيا : أن النقض لما كان متعلقا في النصوص باليقين فلا بد من ملاحظة الاستحكام فيه ، لا في المتيقن.
ودعوى : أن إضافة النقض إلى اليقين باعتبار ما يستتبعه من الجري على ما يقتضيه المتيقن والعمل عليه بترتيب أحكامه لا أحكام اليقين نفسه ، فهو ملحوظ في المقام طريقا للمتيقن ، لا موضوعا للعمل بنفسه ، فلا بد من صلوح المتيقن بنفسه للنقض ، لأن من شأنه البقاء لو لا الرافع.
مدفوعة : بأن النهي عن النقض في المقام لما كان طريقيا لبيان تنجز المتيقن باليقين السابق ولزوم الجري عليه ظاهرا لا واقعا ، فهو من شئون الطريق ، وهو اليقين بنفسه ، لا من شئون ذي الطريق ، وهو المتيقن.
وبعبارة اخرى : عدم ترتيب أحكام المتيقن واقعا انتقاض له بنفسه ، وعدم ترتيبها ظاهرا في مقام العمل نقض لليقين الذي هو طريق للمتيقن وموجب للجري على أحكامه ، وحيث كان المراد هو الثاني لزم كون الصالح للنقض هو اليقين لا المتيقن.
فالتحقيق : أن المصحح لإسناد النقض لليقين ما فيه من الاستحكام في النفس ، وفي ترتب العمل عليه ، لكون حجيته ذاتية ، فهو كالإرادة والعزم مما يصح إسناد النقض إليه بنفسه ، لا بلحاظ استحكام متعلقة. ولا يفرق في ذلك بين أفراد اليقين عرفا.
ودعوى : أن استحكام اليقين المصحح لإسناد النقض إليه إنما يكون باستحكام المتيقن لتحقق مقتضي البقاء فيه المستلزم لتحقق مقتضي البقاء في اليقين به.
مدفوعة : بأن تحقق مقتضي بقاء المتيقن لا دخل له باليقين به ، لعدم