الطهارة الذي هو مفاد الاستصحاب.
وفيه : ما عرفت من أن مفاد الغاية بقاء الحكم بالطهارة الذي تضمنه الصّدر ، لا الحكم ببقائها الذي هو مفاد الاستصحاب على أن مفاد الاستصحاب ليس هو الحكم ببقاء الطهارة الظاهرية ، بل لا معنى للتعبد ببقائها ، إذ مع بقاء موضوعها ـ وهو الشك ـ يقطع ببقائها ، ومع عدمه يقطع بعدمها ، بل ليس مفاد الاستصحاب إلا الحكم الظاهري ببقاء الطهارة الواقعية المتيقنة.
نعم ، لا ظهور لعبارة ـ الفصول في حمل الصدر على خصوص قاعدة الطهارة الظاهرية ، ليكون مفاد الذيل استصحابها ، بل الأعم منها ومن الطهارة الواقعية ، حيث قال : «الأول : أن الحكم الأولي للمياه أو الأشياء هو الطهارة ولو ظاهرا ...» ، فربما يرجع إلى الوجه الأول الذي تقدم عن المحقق الخراساني قدّس سرّه في حاشيته على الرسائل.
الرابع : دلالة النصوص على قاعدة الحل أو الطهارة الواقعية دون الظاهرية ومن دون أن يدل الذيل على الاستصحاب.
ويظهر ضعفه مما تقدم من عدم مناسبته للغاية.
هذا ، وقد ذكر بعض الأعاظم قدّس سرّه أن الحمل على ذلك يتوقف على أمرين ..
أولهما : كون العلم في الغاية طريقا محضا عما هو الغاية ، وليس بنفسه غاية ، لاستحالة إناطة الحكم الواقعي بعدم العلم بخلافه.
ثانيهما : كون القذارة والحرمة في الغاية كناية عن سببهما ، كانقلاب الخل خمرا ، فيكون المعنى : كل شيء حلال أو طاهر حتى يطرأ عليه سبب الحرمة أو النجاسة ، وحيث كان كلا الأمرين مخالفا للظاهر ، بل الظاهر كون العلم بنفسه غاية لزم الحمل على قاعدة الطهارة الظاهرية لا غير.
أقول : ما ذكره في الأمر الثاني من جعل الحرمة والقذارة كناية عن سببهما إن اريد به كونهما كناية عن السبب بعنوانه الأولي الذي اخذ في موضوع سببيته ـ