من الحسن الفاعلي الراجع لنية الفاعل الخير والحسن ، دون الشر والقبيح ، دون الحسن الفعلي الراجع لحسن عمله واقعا ، فضلا عن الصحيح التام الذي يترتب أثره المطلوب منه ، المقابل للفاسد ، وإن لم يكن حسنا كالطلاق.
وأدنى تأمل في الأدلة المذكورة شاهد بذلك ، فلا حاجة لإطالة الكلام فيها ، بل يتعين صرفه لغيرها مما يناسب محل الكلام ، وهو أمور ..
الأول : عموم وجوب الوفاء بالعقود وصحة التجارة عن تراض ونحوهما.
فقد استدل في جامع المقاصد على صحة بيع العين المرهونة في ما لو اختلف الراهن والمرتهن في وقوعه قبل رجوع المرتهن عن الإذن أو بعده ، بأن الأصل في البيع الصحة واللزوم ووجوب الوفاء بالعقد.
وفيه : ـ مع اختصاصه بالعقود ونحوها مما ثبت صحته بإطلاق دليله ـ أن العموم المذكور لما كان مخصصا ، وكان الشك في صحة العقد الخاص مسببا عن الشك في دخوله في عنوان المخصص لم يصح التمسك بالعموم فيه ، لعدم حجية العام في الشبهة المصداقية على التحقيق ، ولا سيما لو كان مقتضى الأصل دخول موردها في عنوان الخاص ، حيث قد يقال بحجية أصالة الصحة في مورد يكون فقد العمل لبعض ما يعتبر فيه مطابقا للأصل.
ودعوى : أن الخارج عن عمومه ليس إلا ما علم فساده.
كما ترى! لوضوح أن عنوان الفساد منتزع من مخالفة العقد للمشروع ، فهو في رتبة متأخرة عن فرض التخصيص بالإضافة للعقد ، فلا يمكن أن يكون هو موضوع التخصص ، فضلا عن أن يكون الموضوع له هو ما علم فساده ، بل ليس موضوع التخصيص إلا العقد بعنوان آخر ، كالفارسي والفضولي ونحوهما. ومن الظاهر أن المأخوذ في الأدلة ليس إلا العناوين الواقعية لا المعلومة.
غاية ما يدعى أن العام حجة في المورد المشكوك دخوله في الخاص ،