القاعدة حتى بعد الدخول في الركن ، بل يعتنى بالشك حينئذ ، باستئناف الصلاة لو كان المشكوك ركنا ، وقضائه لو كان مما يقضى ، وسجود السهو ـ بناء على وجوبه لكل زيادة ونقيصة ـ لو كان غيره ، كما هو الحال لو بان نسيانه بعد الدخول في الركن اللاحق.
ومنه يتضح أنه لا مجال لما ذكره سيدنا الأعظم قدّس سرّه حيث قال في توجيه القول المذكور : «وكأنه ناش عن إهمال أدلة القاعدة والرجوع إلى أصالة عدم الإتيان بالمشكوك ، فيكون الحكم فيه حكم النسيان».
مضافا إلى أن أدلة القاعدة لم تتضمن عنوان مضي المحل ـ كما نبه له سيدنا الأعظم قدّس سرّه ـ كي يحمل على فوته بالوجه المذكور ، وإنما تضمنت الدخول في الغير ، وحيث لا يمكن إبقاؤه على إطلاقه ـ إذ لا إشكال في عدم الاكتفاء بالدخول في ما لا يترتب على المشكوك من الأفعال المشروعة في المركب كالتكبير المستحب ، أو الخارجة عنه كالذكر المطلق ـ تعين حمله على خصوص ما يترتب عليه مما يصدق بالدخول فيه ما تضمنته النصوص من عنوان التجاوز والخروج عن المشكوك ، والدخول في الحائل ، ولو بلحاظ الوضع الطبيعي ، لا الحقيقي.
وإليه يرجع ما تقدم منا من اعتبار مضي محل الشك ، بحيث يكون الاعتناء به رجوعا وتداركا عرفا. ومقتضاه الاكتفاء في الغير بكل ما يترتب على المشكوك بأن يكون مقتضى الوظيفة الشرعية الإتيان بالمشكوك قبله وعدم تأخيره عنه ، ولا خصوصية للركن في ذلك.
ومنه يظهر أنه لا مجال لما ذكره بعضهم من اختصاص الغير المحقق للتجاوز بالأجزاء المفردة بالتبويب من الفقهاء ، كالتكبير والقراءة والركوع والسجود ، دون أجزائها ، فإنه تخصيص لعموم صحيحي زرارة وإسماعيل والتعليل في ما عن مستطرفات السرائر من دون وجه.