لكنه محتاج إلى عناية خاصة خارجة. عن محل الكلام.
كما لا ينبغي الإشكال في حجية العام في مورد الخاص بعد انتهاء أمد المخصص في الصورة الرابعة ، إذ بعد فرض أن الاستصحاب لكل زمان فردا طوليا مباينا لغيره فكلما استمر حكم الخاص لزم زيادة في التخصيص ، فيلزم الاقتصار على المتيقن منه والرجوع في الباقي للعموم ، الذي عرفت المفروغية عن تقديمه على الاستصحاب لو فرض تمامية أركانه.
فالإشكال إنما هو في الصورتين المتوسطتين. والذي يظهر منهم أن محل كلامهم الصورة الثانية المبنية على استمرار حكم الفرد ، ولم يتعرضوا للثالثة المبنية على تكرر الحكم له ، وإن كان بعض أمثلتهم يناسبها (١).
وكيف كان ، فقد يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه عدم حجية العموم في الفرد بعد انتهاء أمد التخصيص في الصورة الثانية ، لأن عدم ثبوت حكمه حينئذ لا يستلزم زيادة في التخصيص ، إذ بعد فرض عدم انحلال العام إلى أفراد طولية وأنه ليس للعام إلا فرد واحد مستمر الحكم ، فاذا فرض خروجه بمقتضى الدليل الخاص في الزمن المتيقن ، فخروجه بعده ليس خروجا لفرد آخر ، كي يستلزم زيادة في التخصيص.
ووافقه على ذلك المحقق الخراساني قدّس سرّه وإن استثنى من ذلك ما إذا لم يكن الخاص قاطعا لحكم العام في الفرد بعد ثبوته ، بل كان مانعا منه من أول الأمر ، بأن كان زمان التخصيص أول أزمنة العام ، كما في مثل خيار الغبن بالإضافة إلى عموم نفوذ العقود.
بدعوى : أن للعام في الفرض ظهورا في أمرين ، أحدهما : ثبوت الحكم للفرد مستمرا. ثانيهما ، كون مبدئه عند تحقق عنوان العام ، والخاص إنما يعارضه
__________________
(١) فقد مثل شيخنا الأعظم قدّس سرّه بقولنا أكرم العلماء دائما. مع وضوح ان المراد به ليس هو استمرار وجوب اكرامهم ، بل تكرره في كل يوم أوكل ما اقتضت الحاجة لذلك.
![المحكم في أصول الفقه [ ج ٥ ] المحكم في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2988_almuhkam-fi-usul-alfiqh-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
