اليه ، كما في مثال الطهارة المتقدم ، حيث يكون الغرض من استصحابها إلى وقت الظهر البناء على استصحابها من الصبح إلى الضحى الى الظهر ، لا استصحابها من الصبح إلى الظهر رأسا نظير الطفرة.
وعليه يصح الاستصحاب في المثال الملاقاة المذكور ، لوضوح أن زمان الملاقاة لو كان هو الظهر كان المقصود بالاستصحاب التعبد ببقاء النجاسة إليه من الصبح بعد عبورها على الضحى.
أما في المقام فلا يراد باستصحاب عدم إسلام الوارث إلى زمان موت المورث المردد بين الخميس والجمعة إلا البناء على عدم الاسلام في الزمان المذكور بعنوانه على ما هو عليه من التردد من دون أن يتضمن البناء على بقائه إلى زمان الموت حتى أنه لو كان هو يوم الجمعة كان عابرا إليه من يوم الخميس ، للقطع بعدم بقاء عدم الاسلام ليوم الجمعة ، بل هو منتقض في أحد اليومين.
ومنه يظهر أن عدم الاتصال بين زماني اليقين والشك لا يتوقف على فصل زمان يقين بانتقاض الحالة السابقة بينهما ، ليتجه المنع من تحقق ذلك في المقام ، بل يكفي فيه عدم اتصال الزمان المتعبد بوجود المتيقن فيه مع الزمان المتيقن وجوده فيه ، لفصل زمان لا يتعبد بوجود المتيقن فيه ، وإن كان زمان شك أيضا فلا يكون التعبد بالمتيقن في مورد الأثر تعبدا بالبقاء ، وهذا محتمل في المقام.
وبهذا التقريب يظهر أنه لا مجال لما ذكره بعض مشايخنا من الاشكال في ما ذكره المحقق الخراساني قدّس سرّه بأنه لا يعتبر في الاستصحاب سبق صفة اليقين على الشك ، فضلا عن اتصالهما ، بل المعتبر سبق المتيقن على المشكوك ، وهو في المقام حاصل ، وإن انفصلت صفة الشك ولم تحصل إلا بعد مضي الزمانين الاجماليين المعلوم حدوث الحادث الآخر في أحدهما.
إذ فيه : أنه لا يظهر من المحقق الخراساني قدّس سرّه إرادة اعتبار اتصال زمان