تنبيه
ما سبق إنما هو في نسبة الاستصحاب إلى الأصول التي لم يؤخذ في موضوعها إلا الشك في الحكم الذي تجري فيه ، وهي البراءة والاحتياط ـ عند الأخباريين ـ وقاعدتا الحل والطهارة ، وأما نسبته إلى الأصول والقواعد الأخر التي اخذ فيها أمر زائد على الشك ، كالفراغ والتجاوز ونحوهما ، فلا إشكال في تقدم ما كان منها أخص منه موردا ، كقاعدتي الصحة والفراغ ، كما لا إشكال في تقدم الاستصحاب على ما اختص موضوعه بصورة عدم التعبد الشرعي ـ كالقرعة ، بناء على ما تقدم في أوائل الكلام في العلم الإجمالي ـ لوروده عليه.
وأما ما كان بينه وبينها عموم من وجه ـ لو فرض وجوده ـ فيلزم الرجوع فيه للمرجحات الدلالية ، ثم الرجوع إلى قواعد التعارض ، ولا ضابط لذلك ، ليتسنى لنا الكلام فيه هنا.
ويأتي بعض الكلام في ذلك في الخاتمة إن شاء الله تعالى. والله سبحانه ولي التوفيق والتسديد ، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
![المحكم في أصول الفقه [ ج ٥ ] المحكم في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2988_almuhkam-fi-usul-alfiqh-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
