سألته عن الرجل الموسر يتخذ الثياب الكثيرة الجياد والطيالسة والقمص الكثيرة يصون بعضها بعضا يتجمل بها أيكون مسرفا؟ قال : لا ، لان الله عزوجل يقول : (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ).
٨٤ ـ في تفسير علي بن إبراهيم أخبرنا احمد بن إدريس عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليهالسلام في قول الله : (وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ) قال : ان أنفق (١) الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة ، والا فرق بينهما.
٨٥ ـ في الكافي أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار أو غيره عن ابن فضال عن غالب عن روح بن عبد الرحيم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام قوله عزوجل : (وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ) قال : إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة والا فرق بينهما.
٨٦ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن على عن محمد بن سنان عن أبى الحسن عليهالسلام قال في قول الله عزوجل (وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً) قال : القوام هو المعروف (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) على قدر عياله ومؤنته التي صلاح له ولهم ، (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها).
٨٧ ـ في عيون الاخبار في باب ذكر مجلس الرضا عليهالسلام مع المأمون في الفرق بين العترة والامة حديث طويل وفيه قالت العلماء له : فأخبرنا هل فسر الله تعالى الاصطفاء في الكتاب؟ فقال الرضا عليهالسلام : في الاصطفاء في الظاهر سوى الباطن في اثنى عشر موطنا وموضعا الى قوله : واما التاسعة فنحن أهل الذكر الذين قال الله تعالى : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) فنحن أهل الذكر فاسئلوا ان كنتم لا تعلمون ، فقالت العلماء : انما عنى بذلك اليهود والنصارى ، فقال أبو الحسن عليهالسلام : سبحان الله وهل يجوز ذلك؟ إذا يدعونا الى دينهم ، ويقولون : انه أفضل من دين الإسلام؟ فقال المأمون : فهل عندك في ذلك شرح بخلاف ما قالوا يا أبا الحسن؟ فقال
__________________
(١) وفي المصدر «إذا أنفق ...».