الثاني ـ رواية بشير النبال (١) قال : «خرجت مع ابى عبد الله عليهالسلام حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد الله عليهالسلام يا نبال قلت لبيك قال انه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر ان يصلى أربعا غيري وغيرك ، وذلك انه قد دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج».
أقول : وهذه الرواية ظاهرة الدلالة على القول الأول ، وردها المتأخرون بضعف السند وعدم قوة معارضتها لما يأتي من الأخبار الدالة على التقصير في الصورة المذكورة. وما ذكره في الوسائل من حملها على انهما صليا في المدينة بعيد جدا كما لا يخفى.
الثالث ـ صحيحة إسماعيل بن جابر (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام يدخل على وقت الصلاة وانا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي؟ قال صل وأتم الصلاة قلت فدخل على وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج؟ فقال فصل وقصر ، فان لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلىاللهعليهوآله».
أقول : وهذه الرواية صحيحة ظاهرة الدلالة على القول الثاني وهو وجوب التقصير والاعتبار بحال الأداء في الموضعين مؤكدا ذلك بالقسم على ان خلاف ذلك بأي نوع كان خلاف ما أمر به رسول الله صلىاللهعليهوآله ومن ثم قال في المعتبر : وهذه الرواية أشهر وأظهر في العمل.
الرابع ـ صحيحة محمد بن مسلم (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام. الى أن قال قلت الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس؟ فقال إذا خرجت فصل ركعتين». والتقريب فيها كما في سابقتها.
وأيد هذا القول زيادة على دلالة هاتين الصحيحتين انه في هذا الوقت مسافر فيتناوله ما دل بعمومه أو إطلاقه على وجوب التقصير على المسافر ، ويزيده تأييدا أيضا الأخبار الدالة على وجوب التقصير على المسافر إذا بلغ محل الترخص ، فان
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ٢١ من صلاة المسافر.