ويمكن ان يقال ايضا ان هذه الأخبار ما بين مطلق ومقيد والقاعدة تقتضي حمل مطلقها على مقيدها ، وبذلك يظهر ان الأظهر هو القول المشهور من الاختصاص بالمنفرد ، ويؤيده ان العبادات مبنية على التوقيف ولم يثبت يقينا الإعادة بعد الصلاة جماعة. ومنه يظهر بطلان التراسل كما ذهبوا اليه تفريعا على ما اختاروه من استحباب اعادة الجامع.
الثاني ـ قال في المدارك : لو صلى اثنان فرادى ففي استحباب إعادة الصلاة لهما جماعة إذا لم يكن معهما مفترض وجهان ، من ان أقصى ما يستفاد من الروايات مشروعية الإعادة إذا اقتدى بمفترض أو اقتدى به مفترض ، ومن عموم الترغيب في الجماعة. انتهى.
ولا يخفى ضعف ثاني الوجهين المذكورين ، فان استحباب الجماعة لا يقتضي استحباب إيقاعها كيف اتفقت بل على الوجه الذي وردت به النصوص ، والكيفية التي ثبتت عنهم عليهمالسلام استحباب الصلاة بقول مطلق ، مع انه لا بد من تقييدها بما ثبت مشروعيته من الكيفية والكمية ونحوها. وبالجملة فالأظهر هو ما يستفاد من الوجه الأول وهو المستفاد من روايات المسألة.
الثالث ـ قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض : واولى الصلاتين أو الصلوات هي فرضه فينوي بالباقي الندب لامتثاله المأمور به على وجهه فيخرج من العهدة ، ولو نوى الفرض في الجميع جاز لرواية هشام بن سالم. ثم نقل الرواية ، ثم قال ولما روى (١) «ان الله تعالى يختار أحبهما اليه» وروى «أفضلهما وأتمهما». ونقل في المدارك الوجه الثاني عن الشهيد في الذكرى والدروس للرواية المذكورة ، ورده بأنه بعيد جدا والرواية لا تدل عليه بوجه.
أقول : قد تقدم ان الرواية محتملة لأن يكون المعنى في قوله : «يصلى معهم ويجعلها الفريضة» انه يجعل الصلاة المعادة جماعة هي الفريضة التي صلاها أولا
__________________
(١) ص ١٦٣.