واما على تقدير القول باستحبابه أو كونه واجبا خارجا فلا ، ومدعى البطلان عليه الدليل وليس فليس.
المقام الثاني ـ أن يتم جاهلا والأشهر الأظهر الصحة كما دلت عليه صحيحة زرارة ومحمد ابن مسلم المتقدمة (١) لقوله عليهالسلام «وان لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا اعادة عليه».
ونقل عن ابن الجنيد وابى الصلاح أنهما أوجبا الإعادة في الوقت ، وعن ظاهر ابن ابى عقيل الإعادة مطلقا ، وهما ضعيفان مردودان بالخبر المذكور.
وربما احتج للقول بالإعادة في الوقت بصحيحة العيص عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «سألته عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة؟ قال ان كان في وقت فليعد وان كان الوقت قد مضى فلا».
وفيه انها محمولة على الناسي جمعا بين الأخبار ، فإنها وان دلت بإطلاقها على العامد والجاهل والناسي إلا انه قد قام الدليل في الأولين على خلاف ما دلت عليه فوجب تخصيصها بالناسي لعدم المعارض.
وحكى الشهيد في الذكرى ان السيد الرضي سأل أخاه المرتضى (رضى الله عنهما) عن هذه المسألة فقال : الإجماع منعقد على ان من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزئة والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلا تكون مجزئة؟ وأجاب المرتضى (رضى الله عنه) بجواز تغير الحكم الشرعي بسبب الجهل وان كان الجاهل غير معذور.
أقول : قد اختلف كلام جملة من الأصحاب في توجيه كلام السيد (رضى الله عنه) فقال في الروض : وحاصل الجواب يرجع الى النص الدال على عذره والقول به متعين. انتهى.
وقيل ان الظاهر من كلام السيد (قدسسره) ان مراده ان الأحكام الشرعية تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فيجوز أن يكون حكم الجاهل
__________________
(١) ص ٢٩٦.
(٢) الوسائل الباب ١٧ من صلاة المسافر.