بينهن ولا تتقدمهن».
ويستحب لها مع التأخر أن تقوم عن يمين الإمام إذا كانت واحدة لما رواه الصدوق في الصحيح عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) قال : «الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه».
وما رواه الشيخ عن الفضيل بن يسار (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أصلي المكتوبة بأم على؟ قال نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك».
ولو كان المأموم رجلا وامرأة قام الرجل عن يمين الامام والمرأة خلفه لما رواه عن القاسم بن الوليد (٣) قال : «سألته عن الرجل يصلى مع الرجل الواحد معهما النساء؟ قال يقوم الرجل الى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما». والله العالم.
المسألة الثالثة ـ من الشرائط أيضا عند الأصحاب (رضوان الله عليهم المشاهدة بمعنى أن لا يكون ثمة بين الامام والمأموم أو بين المأمومين بعض مع بعض حائل يمنع المشاهدة ، قال في المدارك : هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب.
والأصل فيه ما رواه الشيخ في الحسن والصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام (٤) قال : «ان صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام ، وأى صف كان أهله يصلون بصلاة امام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة ، وان كان بينهم سترة أو جدار
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من مكان المصلي.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ١٩ من صلاة الجماعة.
(٤) الوسائل الباب ٦٢ و ٥٩ من صلاة الجماعة. ومصدر الحديث الفقيه والكافي والشيخ يرويه عن الكليني. وقوله «ع» «ينبغي ان تكون الصفوف.» الى قوله «ع» «إذا سجد» رواه في الفقيه قبل قوله «ع» «ان صلى قوم.» وفي كلمة «إذا سجد» دون الكافي كما ان قوله «ع» «إنما امرأة.» حديث الفقيه دون الكافي راجع الفروع ج ١ ص ١٠٧ والفقيه ج ١ ص ٢٥٣.