الخامس من الشروط المتقدمة ان يكون السفر سائغا واجبا كان كالحج أو مستحبا كالزيارة أو مباحا كالتجارة فلا يترخص العاصي بسفره ، وهذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) كما نقله المحقق في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه.
ويدل عليه جملة من الأخبار : منها ـ ما رواه الصدوق في الصحيح عن عمار بن مروان عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) قال : «سمعته يقول من سافر قصر وأفطر إلا ان يكون رجلا سفره الى صيد أو في معصية الله تعالى أو رسولا لمن يعصى الله عزوجل أو في طلب شحناء أو سعاية ضرر على قوم مسلمين».
وما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة في الموثق (٢) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخرج الى الصيد أيقصر أو يتم؟ قال يتم لانه ليس بمسير حق».
وعن ابى سعيد الخراساني (٣) قال : «دخل رجلان على ابى الحسن الرضا عليهالسلام فسألاه عن التقصير فقال لأحدهما : وجب عليك التقصير لأنك قصدتني. وقال للآخر : وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان».
وعن إسماعيل بن ابى زياد عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) (٤) قال : «سبعة لا يقصرون الصلاة : الجابي الذي يدور في جبايته والأمير الذي يدور في امارته والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق الى سوق والراعي والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا والمحارب الذي يقطع السبيل».
وإتمام الأخيرين لعدم اباحة السفر وأما ما عداهما فيمكن أن يكون لكون السفر عملهم ، ويحتمل في الأولين أن يكونا من قبيل الأخيرين أيضا.
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ٨ من صلاة المسافر.
(٢) الوسائل الباب ٩ من صلاة المسافر.
(٤) الوسائل الباب ١١ من صلاة المسافر.