السادسة عشرة ـ ما رواه الشيخ عن الحسين بن بشير عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) «انه سأله رجل عن القراءة خلف الامام فقال لا ان الامام ضامن للقراءة وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه وإنما يضمن القراءة».
أقول : قد دل الخبر المذكور على النهى عن القراءة خلف الامام مطلقا في جهرية أو إخفاتية معللا ذلك بان الامام ضامن للقراءة ، وفيه رد ايضا لما دل عليه خبر المرافقي والبصري من استحباب القراءة خلف الإمام في الإخفاتية حسبما دلت عليه الأخبار المتقدمة عموما وخصوصا.
السابعة عشرة ـ ما رواه الشيخ عن عبد الرحيم القصير (٢) قال : «سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول إذا كان الرجل تعرفه يؤم الناس فقرأ القرآن فلا تقرأ واعتد بقراءته».
والتقريب فيه ما تقدم ، ويجب تقييد إطلاقه بما إذا لم يسمع المأموم في الصلاة الجهرية القراءة ولو همهمة فإنه لو قرأ لا بأس للأخبار المتقدمة.
الثامنة عشرة ـ ما ذكره الرضا عليهالسلام في كتاب الفقه (٣) حيث قال : نقلا عن العالم عليهالسلام وقال : «إذا صليت خلف امام تقتدى به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها فلم تسمع فاقرأ». أقول : وهذا الخبر طبق ما ادعيناه ووفق ما اخترناه. هذا ما حضرني من اخبار المسألة.
إذا عرفت ذلك فاعلم انى لا أعرف لما ذهب اليه المحقق وغيره من القول بكراهة القراءة مطلقا وجها يعتمد عليه ولا دليلا يرجع اليه ، وغاية ما استدل به في المعتبر على ذلك هو تعليل الجهر بالإنصات في الرواية الثانية حيث انه بعد أن
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٠ من صلاة الجماعة.
(٢) الوسائل الباب ١٢ من صلاة الجماعة. واللفظ الوارد فيه «لا تعرفه» كما في التهذيب ج ١ ص ٣٣١ والوافي باب صفة إمام الجماعة وفيه «بصلاته» بدل «بقراءته».
(٣) ص ١١.