الجزم في هذه المسألة بما قدمنا ذكره ـ قول سادس.
وأما لو فاتت الفريضة على احدى هاتين الصورتين فهل يقضى باعتبار حال الوجوب أو حال الأداء؟ فقد تقدم البحث فيه في المقصد الأول في القضاء من مقاصد هذا الباب.
المسألة السادسة ـ لو نوى الإقامة في موضع وصلى تماما ثم خرج الى ما دون المسافة مع ارادة الرجوع الى موضع الإقامة ، وهذه المسألة من مشكلات المسائل وأمهات المقاصد لتعدد الأقوال فيها والاحتمالات وتصادم التأويلات والتخريجات مع خلو المسألة من الروايات حتى ان شيخنا الشهيد الثاني صنف فيها رسالة مستقلة ونحن نتكلم فيها ههنا بما يقتضيه الحال من التفصيل دون الإجمال.
فنقول : اعلم ان هذه المسألة وما وقع فيها من الأبحاث والشقوق والاحتمالات لم تقع في كلام أحد من المتقدمين وانما وقع البحث فيها بالنحو الذي ذكرناه من المتأخرين ، نعم ذكرها الشيخ في المبسوط في فرض مخصوص على سبيل التفريع على مسألة من أقام في بلد وصلى فيه تماما فإنه يجب عليه التمام فيه حتى يقصد المسافة ، وهذه المسألة متفق عليها نصا وفتوى ، ومن عادته كما أشار إليه في خطبة الكتاب المذكور التفريع على النصوص لتكثير الفروع الشرعية لتنبيه المخالفين على ان إبطال القياس لا يوجب قلة فروعنا كما زعموه وشنعوا بذلك على الشيعة
وهو (قدسسره) قد فرضها في الخروج من مكة الى عرفة فقال : إذا خرج حاجا إلى مكة وبينه وبينها مسافة تقصر فيها الصلاة ونوى أن يقيم بها عشرا قصر في الطريق فإذا وصل إليها أتم ، وان خرج الى عرفة يريد قضاء نسكه لا يريد المقام عشرة أيام إذا رجع الى مكة كان عليه القصر لانه قد نقض مقامه بسفر بينه وبين بلده يقصر في مثله ، وان كان يريد إذا قضى نسكه مقام عشرة أيام بمكة أتم بمنى وعرفة ومكة حتى يخرج من مكة مسافرا فيقصر. هذه عبارته وهي أول ما ذكر في هذه المسألة ثم تبعه المتأخرون في ذلك وعمموا العبارة وأكثروا فيها الشقوق