حيث انه بعد أن منع من قراءة الحمد والسورة في الأخيرتين لاستلزامه قلب الصلاة أمر بقراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة.
ومن ذلك ايضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال نعم». فان المراد من هذا الخبر كما ذكره في الاستبصار انه يأتي بالقراءة في الأخيرتين التي هي أحد فردي التخيير حيث انه فاتته القراءة في الأولتين ، والتعبير بالقضاء وقع مجازا أو بمعنى الفعل كقوله عزوجل «فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ» (٢).
وبذلك يظهر ان ما استدل به للقول المشهور ـ من عموم أدلة التسبيح الشاملة لموضع البحث ـ مدخول بأنه يمكن تخصيص العموم المذكور بهذه الرواية كما انه خصص أيضا بأخبار ناسي القراءة في الأولتين وان عليه القراءة في الأخيرتين كما هو أحد القولين حسبما تقدم تحقيق البحث في ذلك في الفصل الثامن من الباب الأول (٣) في الصلوات اليومية ، فإنا قد رجحنا ثمة وجوب القراءة بالأخبار الدالة على ذلك وان كان خلاف المشهور فليرجع اليه من أحب تحقيق الحال.
الثالث ـ لو دخل المأموم مع الإمام في الركعة الثانية وقنت الإمام فإنه يستحب للمأموم القنوت معه وان لم يكن موضع قنوت بالنسبة اليه.
ويدل عليه ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله في الموثق عن ابى عبد الله عليهالسلام (٤) «في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الامام فقنت الإمام أيقنت معه؟ فقال نعم».
وكذا ينبغي المتابعة له في التشهد وان لم يكن موضع تشهد للمأموم ، ويدل عليه
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٧ من صلاة الجماعة.
(٢) سورة الجمعة الآية ١٠.
(٣) الصحيح «الثاني».
(٤) الوسائل الباب ١٧ من القنوت.