هي نافلة شهر رمضان وإلا لما كان لذكر شهر رمضان معنى في المقام ، وقد عرفت استفاضة الأخبار بتحريم الجماعة فيها ، وحينئذ فالواجب حمل هذا الخبر على التقية (١) وبذلك يسقط الاستناد إليه بالكلية.
وأما صحيحة هشام فسيأتيك الجواب عنها واضحا مشروحا ان شاء الله تعالى في المطلب الثاني في شرط ذكورية الامام.
وأما رابعا ـ فان ما ذكره ـ من انه يفهم من كلام المصنف والشهيد في الذكرى احتمال وجود المخالف في المسألة ليتم له القول بجواز الجماعة في النافلة ومخالفة الأصحاب في ما ظاهرهم الاتفاق عليه تحاشيا عن مخالفة الإجماع ـ فلا يخفى ما فيه وكم قد خالف الأصحاب في ما ظاهرهم الاتفاق عليه وان تحاشا عن ذلك في مواضع أخر كما في هذا الموضع ، مع انه قد ذكر في صدر كتابه في مقام طعنه على إجماعاتهم انه قد صنف رسالة في الطعن على هذا الإجماع وانه مما لا يعول عليه في مقام التحقيق ولا يرجع اليه.
هذا. ومما استثنى من تحريم الجماعة في النافلة صلاة الغدير عند ابى الصلاح كما أشار إليه في المدارك واليه ذهب الشهيد في اللمعة والمحقق الشيخ على على ما نقل عنه ورجحه شيخنا أبو الحسن في رسالته في الصلاة ، ونقل عن ابى الصلاح انه نسبه الى الرواية وهو ظاهر كلامه في الكافي. إلا ان الخروج عن ظواهر الأخبار الدالة على التحريم بمثل ذلك لا يخلو عن مجازفة فالتحريم أقوى.
ومما استثنى ايضا إعادة المنفرد صلاته جماعة إماما كان أو مأموما كما سيأتي بيان ذلك في محله.
المسألة الثانية ـ من شرائط الجماعة وترتب ثوابها وأحكامها العدد وأقله اثنان في غير الجمعة والعيدين يقوم المأموم عن يمين الامام وان كان امرأة فخلفه ، فههنا أحكام ثلاثة :
__________________
(١) المهذب ج ١ ص ٨٢ والمغني ج ٢ ص ١٦٨.