في الحديث التاسع لعلمه بما يبتلى به من تلك القضية ، ونحوه خبر على بن يقطين وخبر داود بن زربي في الأمر بالوضوء ثلاثا (١) لعلمه (عليهالسلام) بما يجرى عليهما مما هو مذكور في خبريهما. وبالجملة فإن العمل على الأخبار الأولى كما عليه كافة الأصحاب ، ويؤيده قوله (عليهالسلام) في كتاب الفقه الرضوي (٢) بعد النهى عن القراءة خلف من يقتدى به «وإذا كان لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت أم لم تسمع».
الرابع ـ قد عرفت ان الواجب على هذا المصلى معهم تقية القراءة لانتفاء القدوة وكونه منفردا وهو مما لا خلاف فيه بين الأصحاب لما ذكرناه ، وقد عرفت الوجه في ما دل على خلاف ذلك من عدم القراءة خلفه في الجهرية.
ولا خلاف أيضا في سقوط الجهر في الجهرية وان قلنا بوجوبه للتقية ، وعليه يدل ايضا الخبر السادس عشر والسابع عشر.
وتجزئه الحمد وحدها مع تعذر السورة بلا خلاف ولا إشكال ، وعليه يدل الخبر الثاني والعشرون والرابع والعشرون.
وانما الخلاف لو ركع الامام قبل إتمامه الفاتحة ، فقيل انه يقرا في ركوعه وقيل انه تسقط القراءة للضرورة وبه قطع الشيخ في التهذيب ، قال ان الإنسان إذا لم يلحق القراءة معهم جاز له ترك القراءة والاعتداد بتلك الصلاة بعد أن يكون قد أدرك الركوع. ثم استدل بالخبر التاسع.
وقال في المدارك بعد نقل ذلك عن الشيخ : وهذه الرواية وان كانت واضحة المتن لكنها قاصرة من حيث السند ، والمسألة محل إشكال ولا ريب ان الإعادة مع عدم التمكن من قراءة الفاتحة طريق الاحتياط. انتهى.
أقول : ويدل على ما قاله الشيخ ايضا الخبر الثالث والعشرون والخامس والعشرون ، وهو صحيح إذ ليس فيه من ربما يتوقف فيه إلا أبو بصير وهو هنا ليث المرادي بقرينة رواية عبد الله بن مسكان عنه ، فما ذكره من الاستشكال
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٢ من الوضوء.
(٢) ص ١١.