ثم انه لا يخفى ان ما أوردناه على صاحب المدارك هنا لازم لكل من قال بالجواز في قصد الأربعة من الصدوق والشيخ وغيرهما كما لا يخفى ، وحينئذ فالمراد بالمسافة المشروطة بهذا الشرط هي مسافة الثمانية التي هي أعم من الممتدة ذهابا والملفقة من الذهاب والإياب. هذا على ما اخترناه واما على المشهور ففي مسافة الأربعة يجب التقييد بالرجوع ليومه ، وحينئذ فلو تمادى به السير الى أن حصل حد المسافة فإنه لا خلاف في وجوب التقصير عليه في الرجوع لحصول القصد إلى المسافة بنية الرجوع الى محله.
وهل يضم الى الرجوع ما بقي من الذهاب من ما هو أقل من المسافة لو كان أم لا؟ احتمالات ثلاثة : (أحدها) ـ عدم الضم فلا يقصر حينئذ إلا عند الشروع في الرجوع دون هذه البقية وان تمادى به السير في الذهاب لعدم ضم الذهاب إلى الإياب كما هو المشهور. و (ثانيها) ـ ضمه اليه بشرط أن يبلغ الإياب وحده حد المسافة ، كما إذا ذهب ثمانية فراسخ بغير قصد ثم عزم على ذهاب فرسخين آخرين مثلا والرجوع الى وطنه. و (ثالثها) ـ الضم ايضا مهما بلغ مجموع الذهاب المقصود والإياب مسافة وان لم يبلغ الإياب وحده مسافة ، كما إذا ذهب مثلا ستة فراسخ بغير قصد ثم قصد فرسخا والرجوع الى أهله.
والمعروف ممن ذكر هذه المسألة هو الأول ومستندهم ما أشرنا إليه أولا من ضم الذهاب إلى الإياب ، ولكن لم نعثر لهم على دليل عليه من النصوص ، وادعى بعضهم الإجماع عليه ولم اعرف لهم حجة سواء. واستثنوا من ذلك قصد الأربعة مع ارادة الرجوع ليومه حيث انه هو المشهور بينهم ، ولكن الروايات دالة على الضم وان لم يرجع ليومه ولا سيما اخبار عرفات.
قال بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين : وكأنه مأخوذ من كتب العامة غفلة عن تحقيق الحال ، فان جلهم يشترطون في مطلق القصر كون