عليهالسلام (١) قال : «أصلي خلف من لا اقتدى به فإذا فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو؟ قال فسبح حتى يفرغ».
وروى البرقي في كتاب المحاسن عن صفوان الجمال (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ان عندنا مصلى لا نصلي فيه وأهله نصاب وامامهم مخالف فائتم به؟ قال لا. قلت ان قرأ اقرأ خلفه؟ قال نعم. قلت فان نفدت السورة قبل أن يركع؟ قال سبح وكبر انما هو بمنزلة القنوت وكبر وهلل».
أقول : وبذلك صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم قال في المنتهى : لو فرغ المأموم من القراءة قبل الامام استحب له ان يسبح الى ان يفرغ الامام ويركع معه ، ويستحب له أن يبقى آية فإذا ركع الإمام قرأها وركع معه.
وقال في الذكرى : لو قرأ ففرغ قبله استحب أن يبقى آية ليقرأها عند فراغ الامام ليركع عن قراءة. ثم ذكر رواية زرارة وقال : فيه دليل على استحباب التسبيح والتحميد في الأثناء ودليل على جواز القراءة خلف الامام. ثم قال وكذا يستحب إبقاء آية لو قرأ خلف من لا يقتدى به. انتهى. والظاهر انه لم يقف على رواية التحميد والتسبيح في الصورتين المذكورتين.
ومن ما يدل على التخيير بين الأمرين المذكورين في الصلاة خلف المخالف قوله عليهالسلام في كتاب الفقه الرضوي (٣) بعد ذكر الصلاة خلف المخالف تقية : واذن لنفسك وأقم واقرأ فيها لأنه غير مؤتمن به. فإذا فرغت قبله من القراءة أبق آية منها حتى تقرأ وقت ركوعه وإلا فسبح الى أن يركع. انتهى.
وكذا يستحب للمأموم في الصلاة الإخفاتية والجهرية ، وقد تقدم ذكر ذلك والدليل عليه في المسألة الثامنة.
ومنها ـ ان الأفضل للإمام ان يصلى بصلاة أضعف من خلفه والأخبار به مستفيضة
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٣٥ من صلاة الجماعة.
(٣) ص ١٤.