ان يقتدى الرجال بالرجل ، والأفضل صلاتهم خلفه بأجمعهم وهو منصوص عنهم عليهمالسلام (١) وكونه في وسط الصف فلو صلى لا في وسطه جاز ، وقد روى من فعل بعضهم عليهمالسلام (٢) ولعله للضرورة لأن الإمام لا يترك الأفضل ـ
فهو جيد لو ثبت دليل أفضلية ما ذكروه وإلا فارتكاب التأويل في الخبر من غير معارض عقلي أو نقلي غير معقول ولا مقبول ، وهم لم يذكروا دليلا على ما ادعوه ولو اعتباريا سوى ما عرفت من الرواية العامية.
ومنها ـ استحباب إعادة المصلي منفردا صلاته جماعة إماما كان أو مأموما ولا خلاف فيه بين الأصحاب (رضوان الله عليهم بل ادعى عليه الإجماع جمع منهم
وعليه يدل جملة من الأخبار : منها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (٣) قال : «كتبت الى ابى الحسن عليهالسلام انى أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونى بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم فربما صلى خلفي من يقتدى بصلاتي والمستضعف والجاهل واكره أن أتقدم وقد صليت لحال من يصلى بصلاتي ممن سميت لك فأمرني في ذلك بأمرك انتهى اليه وأعمل به ان شاء الله تعالى؟ فكتب صل بهم».
وعن الحلبي في الصحيح عن ابى عبد الله عليهالسلام (٤) قال : «إذا صليت صلاة وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج وان شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا».
ومنها ـ ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله عليهالسلام (٥) «في الرجل يصلى الصلاة وحده ثم يجد جماعة؟ قال يصلى معهم
__________________
(١) ارجع الى الصفحة ٨٩.
(٢) تقدم في رواية على بن إبراهيم ص ١٦١.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ٥٤ من صلاة الجماعة.