للميت فهو للميت إذا جعله له».
الرابع ـ ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي بإسناده الى محمد بن عمر بن يزيد (١) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام يصلى عن الميت؟ قال نعم حتى انه ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك ثم يؤتى فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك».
الخامس ـ ما رواه الشيخ بإسناده إلى عمار الساباطي من كتاب أصله المروي عن الصادق عليهالسلام (٢) «وعن الرجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم هل يجوز له ان يقضيه رجل غير عارف؟ قال لا يقضيه إلا رجل مسلم عارف».
السادس ـ ما رواه الشيخ بإسناده الى محمد بن ابى عمير عن رجاله عن الصادق عليهالسلام (٣) «في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال يقضيه أولى الناس به».
السابع ـ ما رواه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني بإسناده الى محمد بن ابى عمير عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله عليهالسلام (٤) «في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال يقضى عنه أولى الناس به».
الثامن ـ هذا الحديث بعينه عن حفص بطريق آخر الى كتابه الذي هو من الأصول (٥).
التاسع ـ ما روى في أصل هشام بن سالم من رجال الصادق والكاظم (عليهماالسلام) ويروى عنه ابن ابى عمير ، قال هشام في كتابه : وعنه عليهالسلام (٦) قال : «قلت يصل الى الميت الدعاء والصدقة والصلاة ونحو هذا؟ قال نعم «قلت ويعلم من صنع ذلك به؟ قال نعم» ثم قال يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه». وظاهره انه من الصلاة الواجبة التي تركها لأنها سبب للسخط.
العاشر ـ ما رواه على بن أبي حمزة في أصله وهو من رجال الصادق والكاظم
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٦) الوسائل الباب ١٢ من قضاء الصلوات.
(٤) الوسائل الباب ٢٣ من أحكام شهر رمضان. والوارد «اولى الناس بميراثه».
(٥) الذكرى ص ٧٤ عن كتاب غياث سلطان الورى.