وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ» (١) وهي مطلقة في الاقتصار على الركعتين شاملة بإطلاقها للحضر والسفر
وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام (٢) قال : «قلت له صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟ قال نعم ، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر الذي لا خوف فيه».
وأورد على ذلك ، اما بالنسبة الى الآية الأولى فلان حمل الضرب في الأرض على غير سفر القصر عدول عن الظاهر ، مع انه غير نافع فان مجرد الخوف كاف للقصر على قولهم من غير توقف على الضرب في الأرض. والظاهر ان المراد بالضرب سفر القصر والتقييد بالخوف إما لوجود الخوف في السفر حين نزول الآية أو يكون قد خرج مخرج الأعم الأغلب في أسفارهم فإنهم كانوا يخافون الأعداء في عامتها ، وربما يدعى لزوم الخوف في السفر غالبا. وبالجملة المفهوم انما يعتبر إذا لم يكن للتقييد فائدة أخرى وههنا ليس كذلك. ويؤيد ما ذكرناه القراءة بترك «ان خفتم» وعلى قول من يقول ان التقصير في الخوف ليس كالتقصير في السفر كما سيجيء فأثر التقييد واضح ، وكذا على القول بان المراد بالقصر في الآية القصر من حدود الصلاة كما يصلى في شدة الخوف.
وأما الثانية فإنها تتمة للآية السابقة ، والظاهر ان معناها «وإذا كنت يا محمد فيهم يعني في أصحابك الضاربين في الأرض الخائفين عدوهم» كما قاله الطبرسي في مجمع البيان ، وهو يقتضي اتصالها بما قبلها وسياقها مع شأن نزولها فلا عموم لها ، مع انه لا دلالة لها على القصر فرادى.
واما الرواية فيمكن المناقشة فيها بأنه يجوز أن يكون المراد بالتقصير القصر في حدود الصلاة لا في ركعاتها كما قيل في الآية لكنه بعيد.
__________________
(١) سورة النساء الآية ١٠٣.
(٢) الوسائل الباب ١ من صلاة الخوف والمطاردة وفيه بدل «الذي.» «لأن فيها خوفا».