وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة؟ فقال ان كان اماما عدلا فليصل اخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو ، وان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلى ركعة أخرى معه يجلس قدر ما يقول : «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله صلىاللهعليهوآله ، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع ، فإن التقية واسعة ليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها ان شاء الله تعالى».
وقال في كتاب الفقه الرضوي (١) «وان كنت في فريضتك وأقيمت الصلاة فلا تقطعها واجعلها نافلة وسلم في ركعتين ثم صل مع الإمام إلا أن يكون الامام ممن لا يقتدى به فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة ولكن اخط الى الصف وصل معه ، وإذا صليت أربع ركعات وقام الإمام إلى رابعته فقم معه وتشهد من قيام وسلم من قيام».
ونقل عن ابن إدريس المنع من النقل لأنه في قوة الإبطال. ولا يخفى ما فيه بعد ما عرفت.
ونقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط انه جوز قطع الفريضة من غير احتياج الى النقل إذا خاف الفوت مع النقل. وقواه الشهيد في الذكرى استدراكا لفضل الجماعة الذي هو أعظم من فضل الأذان ، ولان العدول الى النفل قطع للفريضة أو مستلزم لجوازه. واستحسنه جملة ممن تأخر عنه : منهم ـ السيد في المدارك. وهو كذلك.
وهل المراد بدخول الإمام في الصلاة الذي ينقل لأجله المأموم صلاته الى النفل هو الاشتغال بشيء من واجباتها على ما قاله جماعة أو عند إقامة الصلاة كما ذكره آخرون؟ ظاهر الأخبار الثاني.
ثم ان ظاهر الأخبار المذكورة انه ينوي العدول عن الفريضة التي كان فيها
__________________
(١) ص ١٤.