وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين. وقال يجزئك التسبيح في الأخيرتين. فقلت أى شيء تقول أنت؟ قال اقرأ فاتحة الكتاب».
أقول : دل الخبر المذكور على النهى عن القراءة خلف الإمام في الأولتين من الإخفاتية وهو بعض المدعى. وأما معنى باقي الخبر فقد تقدم القول فيه في الفصل الثامن في ما يعمل في الأخيرتين من الباب الثاني.
الحادية عشرة ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امام لا بأس به في جميع أموره عارف غير انه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما اقرأ خلفه؟ قال لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا».
والتقريب فيه النهى عن القراءة خلف الإمام المرضي مطلقا في جهرية أو إخفاتية. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في ما دل عليه من جواز امامة من يسمع أبويه الكلام الغليظ في بحث العدالة من الفصل الأول في صلاة الجمعة من هذا الباب.
الثانية عشرة ـ ما رواه أيضا في الموثق عن سماعة (٢) قال : «سألته عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول؟ فقال إذا سمع صوته فهو يجزئه وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه».
دل الخبر المذكور على انه يكتفى في تحريم القراءة بمجرد سماع صوت الامام وهو المشار اليه بالهمهمة في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم واما قراءته مع عدم السماع فقد تقدم الكلام فيه.
الثالثة عشرة ـ ما رواه الصدوق والشيخ عن بكر بن محمد الأزدي في الصحيح عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) قال : «انى اكره للمؤمن أن يصلى خلف الإمام في صلاة
__________________
(١) الوسائل الباب ١١ من صلاة الجماعة.
(٢) الوسائل الباب ٣١ من صلاة الجماعة.
(٣) الوسائل الباب ٣٢ من صلاة الجماعة.