محرم غير ناتج ،
وذلك كالمثال الذي نقله البخاري عن أبي حنيفة وقال : في مسألة «إذا غصب جارية فزعم
انّها ماتت» فحكم القاضي في المفروض بقيمة الجارية الميّتة ، ثمّ وجدها صاحبها ،
فالجارية لصاحبها وترد القيمة ولا تكون القيمة ثمناً.
ثمّ أضاف البخاري
وقال : قال بعض الناس يريد أبا حنيفة «الجارية للغاصب لأخذه القيمة».
ثمّ إنّ البخاري
ردّ عليه بقوله : «وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها ، واعتلَّ
بأنّها ماتت حتى يأخذ ربُّها قيمتها ، فيطيب للغاصب جارية غيره ، ثمّ رد على أبي
حنيفة ، بقوله : قال النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) : «أموالكم عليكم حرام ولكل غادر لواء يوم القيامة».
وهذا النوع من
الاحتيال حرام ، لأنّ السبب الأصلي في كلام أبي حنيفة (زعم الغاصب موت الجارية) غير
مؤثر في الانتقال فلا تقع ذريعة لتملّكها ، كما أنّ إخبار الغاصب بموت الجارية
جازماً أو عالماً بالخلاف (السبب الفرعي في كلام البخاري) لا يكون سبباً لخروج
الجارية عن ملك صاحبها وخروج قيمتها عن ملك الغاصب ، فعدم جواز التحيّل يرجع إلى
أنّ السبب غير مؤثر.
الرابع : إذا كانت
الوسيلة حلالاً ، ولكن الغاية هي الوصول إلى الحرام على نحو لا تتعلّق إرادته
الجدية إلّا بالمحرّم ، ولو تعلّقت بالسبب فإنّما تعلّقت به صورياً لا جدياً ، كما
إذا باع ما يساوي عشرة بثمانية نقداً ثمّ اشتراه بعشرة نسيئة إلى أربعة أشهر ، فمن
المعلوم أنّ الإرادة الجدية تعلّقت باقتراض ثمانية ودفع عشرة وحيث إنّه رباً محرّم
احتال ببيعين مختلفين مع عدم تعلّق الإرادة الجدية بهما ، فيكون فتح هذه الذريعة
أمراً محرّماً ، وهذا ما يسمّى ببيوع الآجال ، وقد أشار سبحانه إلى
__________________