في الثاني ، وهو خارج عن الفرض.
وبعبارة أُخرى : لو صام يوم الخميس ، أو صلّى الظهر قائماً ، فقد ترك صوم يوم الجمعة والقيام في صلاة العصر عن عذر وحجّة بخلاف ما لو أفطر يوم الخميس وصلّى الظهر جالساً فقد ترك الواجب بلا عذر.
٥. تقديم الواجب المطلق على المشروط
إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور مرقد الإمام الحسين (عليهالسلام) في كلّ عرفة ، ثمّ حصلت له الاستطاعة فيقدّم الحج على زيارة الحسين (عليهالسلام) ، لأنّه إذا قال القائل : لله عليَّ أن أزور الإمام الحسين (عليهالسلام) في كلّ عرفة ، إمّا أن لا يكون له إطلاق بالنسبة إلى عام حصول الاستطاعة للحج ، أو يكون.
فعلى الأوّل عدم الإطلاق لدليل النذر يكون الحجّ مقدّماً ، إذ لا يكون عندئذ إلّا واجب واحد.
وعلى الثاني ، بما أنّ الإطلاق مستلزم لترك الواجب أعني الحجّ يكون إطلاق النذر لا نفسه باطلاً ، نظير ما إذا نذر شخص أن يقرأ القرآن من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، فانّه في حدّ نفسه راجح ، لكنّه بما أنّه مستلزم لتفويت الواجب وهي صلاة الصبح فلا ينعقد ، وهذا هو المراد من قولنا تقديم الواجب المطلق (الحج) على الواجب المشروط (زيارة الحسين) المشروطة بعدم كونها مفوّتة للواجب.
الثامن : أنّ الخبرين المتعارضين على قسمين :
أ : ما يكون التنافي بينهما تنافياً غير مستقر على نحو يزول بالتأمّل والإمعان ، ويعلم من خلاله أنّ المتكلم لم يخبر بأمرين متنافيين في الظرف الذي ألقى فيه الكلام.