المتعارضين ، فيقع الكلام في مقتضى القاعدة الأوّلية.
إنّ مقتضى القاعدة الأوّلية هو التساقط ، وإلّا فالأمر دائر بين الأُمور الثلاثة :
١. الأخذ بكليهما ، وهو يستلزم الجمع بين المتناقضين.
٢. الأخذ بأحدهما المعين ، وهو ترجيح بلا مرجح.
٣. الأخذ بأحدهما المخير ، وهو لا دليل عليه.
لأنّ الأدلة دلت على حجّية كلّ واحد معيّناً لا مخيّراً ، فإذا بطلت الاحتمالات الثلاثة تعين التساقط.
المبحث الثاني : في حجّية المتعارضين في نفي الثالث
قد عرفت أنّ الأصل في المتعارضين على القول بحجّيتهما من باب الطريقية هو التساقط ، لكن يقع الكلام في اختصاص التساقط بالمدلول المطابقي أو يعمّ المدلول الالتزامي أيضاً.
فعلى الوجه الأوّل يُحتج بهما في نفي الثالث دون الوجه الثاني ، فلو كان هناك خبران متعارضين أحدهما يدل على أنّ نصاب الغوص دينار ، والآخر على أنّ نصابه عشرون ديناراً ، فعلى الاختصاص يحتج بهما في نفي الثالث ، أي نفي عدم اعتبار النصاب في الغوص أو كون نصابه عشرة دنانير دون القول الآخر.
فيه وجهان :
والظاهر عدم صحة الاحتجاج ، لأنّ الأخذ بالمدلول الالتزامي فرع الأخذ بالمدلول المطابقي ، فإذا امتنع الأخذ بالمدلول المطابقي فكيف يمكن الأخذ بمدلوله الالتزامي؟! وبعبارة أُخرى : الأخذ بالمدلول الالتزامي لأجل كونه من لوازم المعنى
![الوسيط في أصول الفقه [ ج ٢ ] الوسيط في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2774_alwaseet-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
