الصفحه ٨٧ :
محرم غير ناتج ،
وذلك كالمثال الذي نقله البخاري عن أبي حنيفة وقال : في مسألة «إذا غصب جارية فزعم
الصفحه ٧١ : والمسائل
المستحدثة ، وقد نقل ابن خلدون عن أبي حنيفة أنّه لم يصح عنده من أحاديث الرسول
إلّا سبعة عشر حديثاً
الصفحه ٤٣ :
الرواية لا تنفي عن أبي حنيفة المعرفة الإجمالية ، وإنّما تنفي حقّ المعرفة ، وهو
لا يتحقّق إلّا بمعرفة
الصفحه ٢٨ : العامة وفقهائهم كأبي حنيفة وابن شبرمة وأضرابهم الذين أعرضوا عن أئمّة أهل
البيت (عليهمالسلام) ولم ينيخوا
الصفحه ٣٥ : ؛ الترمذي : السنن : ٤ ، برقم ٢١٦٧ ؛ أبو داود : السنن :
٤ ، برقم ٤٢٥٣ ؛ مسند أحمد : ١٤٥ / ٥.
(٣). سنن ابن
الصفحه ٧٦ : : «مهلاً يا
أبان : هذا حكم رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ، إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية. فإذا
الصفحه ١٧٣ : الإمام أبي عبد الله (عليهالسلام) لحفص بن غياث : «لو لم يجز هذا دلالة اليد على الملكية لم
يقم للمسلمين
الصفحه ٢٢٢ :
أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : سمعته يقول : «ما من شيء إلّا وفيه كتاب أو سنّة». (٢)
٣. روى سماعة
الصفحه ٢٢٣ : الحكم.
وهو مذهب أبي علي
وأبي هاشم وأبي الحسن الأشعري وأكثر المتكلّمين ، وذهب الأصم (١)
وبشر المريسي
الصفحه ٢٤٢ : ». (١)
ب. روى عمر بن
حنظلة ، عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في اختلاف الحكمين ، أنّه (عليهالسلام) قال : «الحكم
الصفحه ٤١ : إلى الكتاب.
الرابع : قد تضافر
عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في مورد تعارض الروايات لزوم عرضه على
الصفحه ٧٥ : لسان
أئمّة أهل البيت (عليهمالسلام) النهي عن الخوض في تنقيح المناط ، ويشهد بذلك ما رواه
أبان بن تغلب
الصفحه ١٠٢ : ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله
الصفحه ١٠٥ : الآثار
ما رواه البرقي ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي جميعاً ، عن
أبي الحسن
الصفحه ١١٥ :
بسند صحيح عن ابن أبي عمير ، عن حسن بن سالم ، عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «من سمع شيئاً من