الصفحه ٣٠ :
٣. بطلان العبادة
على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم النهي عن الأمر.
٤. صحّة العبادة
الصفحه ٣٣ : غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ).
ثمّ إنّه سبحانه
جعل لهما جزاءً واحداً وهو قوله :(نُوَلِّهِ ما
تَوَلَّى
الصفحه ٣٧ : يسمّى بقاعدة اللطف.
وأمّا الثاني أي
استكشاف قوله (عليهالسلام) بالملازمة العادية فيمكن تقريره بالنحوين
الصفحه ٤٥ :
خلافاً للظاهر ولا
يعدّ مناقضاً في القول ، كما إذا قال : أكرم العلماء ، الظاهر في الوجوب ثمّ أشار
الصفحه ٥٥ :
العمري ثقة.
ولو قيل انّه ليس
على حجية قول الثقة إلّا دليل واحد ، وهو السيرة العقلائية فقط وسائر
الصفحه ١٠٣ : وإلّا يلزم الكذب ، وليس الحديث
متفرداً في هذا الباب ، بل له نظائر ، مثل قوله : «لا ضرر ولا ضرار» ، «لا
الصفحه ١٢٦ : نعيد.
نعم ربما استدلّ
ببعض الروايات على جعل الترخيص نذكر منها ما يلي :
الأوّل : قوله «كلّ
شيء لك
الصفحه ١٥١ : . أو حكماً فرعيّاً وضعيّاً كالضمان والصحّة
والبطلان. مثلاً قوله : «كل شيء حلال حتى تعلم أنّه حرام
الصفحه ٢٠٥ : على القول المشهور بوجوه نشير إلى
بعضها بوجه موجز :
أ. دعوى الإجماع
على الأخذ بأقوى الدليلين.
ب. لو
الصفحه ٢١٩ : ،
وبذلك وُصِفُوا بالمصوّبة ، لأنّهم يصفون كلّ اجتهاد بالصواب. وعلى هذا القول يكون
الاجتهاد من منابع
الصفحه ٢١ : (صلىاللهعليهوآلهوسلم) كشف عن عدم تسليمه لقضائه وإن لم يخالف عملاً ، وبذلك
يعلم أنّ المراد من الجحد في قوله سبحانه
الصفحه ٣٦ : علمي ، إلّا إذا كشف عن الحجّة بأحد الطريقين :
١. استكشاف قول
المعصوم بالملازمة العقلية (قاعدة اللطف
الصفحه ٥٠ : العمل بالظن إلّا ما خرج بالدليل؟
فعلى الأوّل يكون
الأخذ بواحد من أقسام الظنون كالخبر الواحد وقول
الصفحه ٥٣ :
١ ـ الأدلّة
الظنّية
حجّية السنّة المحكية
بخبر الواحد
السنّة بمعنى قول
المعصوم أو فعله أو
الصفحه ٦٩ : في قول الإمام الرضا (عليهالسلام) في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع : ماء البئر واسع لا
يفسده شي