قد خص السبعة بفوقية البالوعة والخمسة بعكسه ، وحينئذ فتحمل السبعة المطلقة على فوقية البالوعة (١). ويتلخص من ذلك ان السبعة حينئذ مقيدة برخاوة الأرض مع عدم كون قرار البئر أعلى ، وهو أعم من أن يكون مساويا أو يكون قرار البالوعة أعلى.
وأورد عليه ان الجمع بين الخبرين المذكورين لا ينحصر في الطريق المذكور ، إذ كما يقيد الحكم بالسبعة في الموضعين يمكن ان يقيد الحكم بالخمسة فيهما (٢). وفيه انه لا يخفى ان الغرض من التحديد في هذه الأخبار والشروط المذكورة فيها إنما هو منع تعدي ماء البالوعة إلى البئر ، فمع السهولة فيما عدا صورة علو قرار البئر لما كان مظنة التعدي كان اعتبار البعد بالسبعة أليق ، ومع الصلابة وكذا مع علو قرار البئر في السهلة لما كان مظنة عدم التعدي حسن الاقتصار على الخمسة ، فلا يحتاج الى قيد آخر ، ومن ذلك يعلم حكم المساواة في صورة الرخاوة وانه يستحب أن يكون بسبعة. وبذلك يظهر ما في كلام شيخنا الشهيد الثاني من إنكار المستند في ذلك ، حيث قال في كتاب الروض : «والرواية التي هي مستند الحكم ليس فيها ما يدل على حكم التساوي ، لأنه جعل السبع مع فوقية البالوعة والخمس مع فوقية البئر. والتساوي مسكوت عنه» انتهى. فإنه وان لم تدل عليه الرواية الأولى لكنه داخل تحت الرواية الثانية ، حيث حكم فيها بأنه ان كان سهلا فسبع ، خرج عنه بالتقييد بالرواية الأولى صورة ارتفاع البئر قرارا أو جهة على القول الآخر كما عرفت. فيبقى الباقي.
__________________
(١) ويكون معنى الرواية الثانية : ان كان سهلا فسبعة أذرع ما لم يكن قرار البئر أعلى فإنه تكفى الخمسة (منه قدسسره).
(٢) فيقال : التقدير بالخمسة في الخبر الأول مقيد بالصلابة لدلالة الثانية على السبعة في صورة الرخاوة. وتقيد في الثانية بعدم فوقية البالوعة ، لدلالة الأولى على السبعة في صورة فوقية البالوعة (منه قدسسره).