ثم ان بعض الأصحاب عبر في هذا المقام بأنه إذا كانت البئر فوق البالوعة جهة أو قرارا أو كانت الأرض صلبة فخمس وإلا فسبع ، وعلى هذا يكون حكم المساواة في صورة الرخاوة ما ذكرنا من السبع ، وبعضهم ـ كالعلامة في الإرشاد ـ قال : انه إذا كانت البئر تحت البالوعة أو كانت الأرض سهلة فسبع وإلا فخمس. وعلى هذا فحكم المساواة في الصورة المذكورة خمس. وهو غير جيد ، لما عرفت.
وقد تلخص من هذا انه يستحب التباعد بخمس في صور الصلبة جميعا وصورة علو البئر قرارا أو جهة ، وما عداه فبسبع.
واستدل ابن الجنيد ـ كما أشرنا إليه فيما قدمنا من كلامه ، وبذلك ايضا استدل له في المختلف ـ برواية محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن البئر يكون الى جنبها الكنيف. فقال لي : ان مجرى العيون كلها من مهب الشمال ، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما اذرع. وان كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعا ، وان كان تجاها (٢) بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع».
ولا يخفى عليك ان الرواية المذكورة غير منطبقة على مذهب ابن الجنيد على كلا النقلين.
(اما على الأول) فلأنهم نقلوا عنه التباعد بسبع أذرع في صورة فوقية البئر ، مع انه ليس في الرواية المذكورة لذلك اثر.
و (اما على الثاني) فلأنه نقل عنه التفصيل في صورة علو البالوعة بالرخاوة والصلابة ، والرواية ـ كما ترى ـ لا تفصيل فيها لشيء من ذلك.
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الماء المطلق.
(٢) كذا في التهذيب والمقنع ، وفي المختلف تجاهها (منه قدسسره).