الرابع
|
جواز تحمّل الضرر المالي للفرار من الولاية |
أنّ قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضرّ بالحال رخصة ، لا عزيمة ، فيجوز تحمّل الضرر المذكور ؛ لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم ، بل ربما يستحبّ تحمّل ذلك الضرر للفرار عن تقوية شوكتهم.
الخامس
|
الأكراه لا يبيح قتل المؤمن مطلقاً |
لا يباح بالإكراه قتل المؤمن ولو توعّد على تركه بالقتل إجماعاً ، على الظاهر المصرّح به في بعض الكتب (١) ، وإن كان مقتضى عموم نفي الإكراه والحرج الجواز ، إلاّ أنّه قد صحّ عن (٢) الصادقين صلوات الله عليهما أنّه : «إنّما شُرّعت التقيّة ليحقن بها الدم ، فإذا بلغت الدم فلا تقيّة» (٣).
ومقتضى العموم أنّه (٤) لا فرق بين أفراد المؤمنين من حيث الصغر والكبر ، والذكورة والأُنوثة ، والعلم والجهل ، والحرّ والعبد وغير ذلك.
|
الاكراه على قتل المؤمن المستحقّ للقتل |
ولو كان المؤمن مستحقاً للقتل لحدٍّ ففي العموم وجهان : من إطلاق قولهم : «لا تقيّة في الدماء» ، ومن أنّ المستفاد من قوله عليهالسلام : «ليحقن بها الدم (٥) فإذا بلغ الدم فلا تقيّة» أنّ المراد الدم المحقون دون
__________________
(١) صرّح به في : الرياض ١ : ٥١٠ ، والجواهر ٢٢ : ١٦٩.
(٢) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : من.
(٣) الوسائل ١١ : ٤٨٣ ، الباب ٣١ من أبواب الأمر والنهي ، الحديث ١ و ٢.
(٤) في غير «ش» : أن.
(٥) في غير «ش» : به الدماء.
![كتاب المكاسب [ ج ٢ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2673_kitab-almakaseb-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
