ما أفاده الشهيد الثاني في عدم الوجوب |
قال في المسالك بعد أن اعترف أنّ مقتضى ذلك وجوبها ـ : ولعلّ وجه عدم الوجوب كونه بصورة النائب عن الظالم (١) ، وعموم النهي عن الدخول معهم ، وتسويد الاسم في ديوانهم ، فإذا لم يبلغ حدّ المنع فلا أقلّ من عدم الوجوب (٢).
نقد ما أفاده الشهيد قدّس سرّه |
ولا يخفى ما في ظاهره من الضعف كما اعترف به غير واحد (٣) ؛ لأنّ الأمر بالمعروف واجب ، فإذا لم يبلغ ما ذكره من كونه بصورة النائب .. إلى آخر ما ذكره حدّ المنع ، فلا مانع من (٤) الوجوب المقدّمي للواجب.
توجيه القول بعدم الوجوب |
ويمكن توجيهه بأنّ نفس الولاية قبيح محرّم ؛ لأنّها توجب إعلاء كلمة الباطل وتقوية شوكته ، فإذا عارضها قبيح آخر وهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وليس أحدهما أقلّ قبحاً من الآخر ، فللمكلّف فعلها ؛ تحصيلاً لمصلحة الأمر بالمعروف ، وتركها دفعاً لمفسدة تسويد الاسم في ديوانهم الموجب لإعلاء كلمتهم وقوّة شوكتهم.
نعم ، يمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما لمصلحة لم تبلغ حدّ الإلزام حتّى يجعل أحدهما أقلّ قبحاً ، ليصير واجباً.
والحاصل : أنّ جواز الفعل والترك هنا ليس من باب عدم جريان
__________________
(١) لم ترد «عن الظالم» في «ف».
(٢) المسالك ٣ : ١٣٨ ١٣٩.
(٣) منهم صاحب المسالك نفسه ، حيث قال بعد التوجيه المذكور : «ولا يخفى ما في هذا التوجيه» ، والسيد المجاهد في المناهل : ٣١٦.
(٤) في «ف» : عن.