النوع الخامس (١)
ممّا يحرم التكسّب به
|
حرمة التكسب بالواجبات |
ما يجب على الإنسان فعله عيناً أو كفاية تعبّداً أو توصّلاً على المشهور كما في المسالك (٢) ، بل عن مجمع البرهان : كأنّ دليله الإجماع (٣).
والظاهر أنّ نسبته إلى الشهرة في المسالك ، في مقابل قول السيد (٤) المخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الوليّ ، لا في حرمة أخذ الأُجرة على تقدير الوجوب عليه.
وفي جامع المقاصد : الإجماع على عدم جواز أخذ الأُجرة على تعليم صيغة النكاح ، أو إلقائها على المتعاقدين (٥) ، انتهى.
__________________
(١) كذا في «ص» ، وفي سائر النسخ : الخامس.
(٢) المسالك ٣ : ١٣٠.
(٣) مجمع الفائدة ٨ : ٨٩.
(٤) لم نقف عليه في ما بأيدينا من كتب السيد ورسائله ، نعم حكاه عنه الشهيد في الدروس ٣ : ١٧٢.
(٥) جامع المقاصد ٤ : ٣٧ ، ولم يذكر إلاّ إلقاء الصيغة على المتعاقدين.
١٢٥
![كتاب المكاسب [ ج ٢ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2673_kitab-almakaseb-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
