|
عدم جواز الأخذ في الكفائي لو علم كونه حقا للغير |
نعم ، يستثني من الواجب الكفائي ما علم من دليله صيرورة ذلك العمل حقّا للغير يستحقّه من المكلّف ، كما قد يدّعى (١) أنّ الظاهر من أدلّة وجوب تجهيز الميّت أنّ للميّت حقاً على الأحياء في التجهيز ، فكلّ من فعل شيئاً منه في الخارج فقد أدّى حقّ الميّت ، فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه ، وكذا تعليم الجاهل أحكام عباداته الواجبة عليه وما يحتاج إليه ، كصيغة النكاح ونحوها ، لكن تعيين هذا يحتاج إلى لطف قريحة.
|
أخذ الاُجرة على الحرام |
هذا تمام الكلام في أخذ الأُجرة على الواجب ، وأمّا الحرام فقد عرفت عدم جواز أخذ الأُجرة عليه (٢).
|
أخذ الاُجرة على المكروه والمباح |
وأمّا المكروه والمباح فلا إشكال في جواز أخذ الأُجرة عليهما.
|
الاُجرة على المستحب بوصف كونه مستحبّاً |
وأمّا المستحبّ والمراد منه ما كان له نفع قابل لأن يرجع إلى المستأجر ؛ لتصحّ الإجارة من هذه الجهة فهو بوصف كونه مستحبّاً على المكلّف لا يجوز أخذ الأُجرة عليه ؛ لأنّ الموجود من هذا الفعل في الخارج لا يتّصف بالاستحباب إلاّ مع الإخلاص الذي ينافيه إتيان الفعل ؛ لاستحقاق المستأجر إيّاه ، كما تقدّم في الواجب (٣).
|
التفصيل بين ما يتوقّف حصول النفع منه على قصد القربة فلا يجوز ، وبين غيره فيجوز |
وحينئذٍ ، فإن كان حصول النفع المذكور منه متوقِّفاً على نيّة القربة لم يجز أخذ الأُجرة عليه ، كما إذا استأجر من يعيد صلاته ندباً ليقتدي به ؛ لأنّ المفروض بعد الإجارة عدم تحقق الإخلاص ، والمفروض مع
__________________
(١) لم نقف عليه.
(٢) في «ف» : عدم جواز الأخذ عليه.
(٣) تقدم في الصفحة ١٢٧ ١٢٨.
![كتاب المكاسب [ ج ٢ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2673_kitab-almakaseb-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
