[المسألة] الثانية والعشرون
حرمة معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلّة الأربعة |
معونة الظالمين في ظلمهم حرام بالأدلّة الأربعة ، وهو (١) من الكبائر ، فعن كتاب الشيخ ورّام بن أبي فراس ، قال : «قال عليهالسلام : من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنّه ظالم فقد خرج عن الإسلام».
قال : «وقال عليهالسلام : إذا كان يوم القيامة ينادي منادٍ : أين الظلمة ، أين أعوان الظلمة ، أين أشباه الظلمة حتى من برى لهم قلماً أو لاق لهم دواة ، فيجتمعون في تابوت من حديد ، ثمّ يرمى بهم في جهنم» (٢).
وفي النبوي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من علّق سوطاً بين يدي سلطان جائر جعلها (٣) الله حيّةً طولها سبعون (٤) ألف ذراع ، فيسلّطها (٥) الله عليه
__________________
(١) في «ن» : وهي.
(٢) تنبيه الخواطر (مجموعة ورّام) ١ : ٦٢ ، والوسائل ١٢ : ١٣١ ، الباب ٤٢ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١٥ و ١٦.
(٣) في عقاب الأعمال : جعله الله.
(٤) في عقاب الأعمال : ستّون.
(٥) في «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : فيسلّط. وفي الوسائل ونسخة بدل «ش» : فيسلطه.