بوجود الحرام مع كون الشبهة غير محصورة ، أو محصورة ملحقة بغير المحصورة ، على ما عرفت.
|
الحالة الثانية : أن تكون الشبهة محصورة |
وإن كانت الشبهة محصورة بحيث تقتضي قاعدة الاحتياط لزوم الاجتناب عن الجميع ؛ لقابلية تنجز التكليف بالحرام المعلوم إجمالاً ، فظاهر جماعةٍ المصرَّح به في المسالك وغيره الحلُّ وعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة هنا.
|
ظاهر جماعة حلّية الجائزة في هذه الحالة |
قال في الشرائع : جوائز السلطان الظالم (١) إن علمت حراماً بعينها فهي حرام (٢) ، ونحوه عن نهاية الإحكام (٣) والدروس (٤) وغيرهما (٥).
قال في المسالك : التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها وإن علم أنّ في ماله مظالم ، كما هو مقتضى حال الظالم ، ولا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام في وجوب اجتناب الجميع ؛ للنصّ على ذلك (٦) ، انتهى.
|
مناقشة القول بالحلّية |
أقول : ليس في أخبار الباب ما يكون حاكماً على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة ، بل هي مطلقة أقصاها كونها من قبيل
__________________
(١) في «ش» : جوائز السلطان الجائر ، وفي المصدر : جوائز الجائر.
(٢) الشرائع ٢ : ١٢.
(٣) نهاية الإحكام ٢ : ٥٢٥.
(٤) الدروس ٣ : ١٧٠.
(٥) كالكفاية : ٨٨ ، والرياض ١ : ٥٠٩.
(٦) المسالك ٣ : ١٤١ ، وراجع النص في الوسائل ١٢ : ١٥٦ ، الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به.
![كتاب المكاسب [ ج ٢ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2673_kitab-almakaseb-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
