الرابع
|
المراد من السلطان : هو الجائر المدعي للرئاسة العامة |
ظاهر الأخبار ومنصرف كلمات الأصحاب : الاختصاص بالسلطان المدّعى للرئاسة العامّة وعمّاله ، فلا يشمل مَن تسلّط على قرية أو بلدة خروجاً على سلطان الوقت فيأخذ منهم حقوق المسلمين.
|
هل يشمل عنوان السلطان الجائر لغير المخالف من المؤمن والكافر؟ |
نعم ، ظاهر الدليل المتقدّم (١) عن (٢) العلاّمة شموله له ، لكنّك عرفت أنّه قاصر عن إفادة المدّعى ، كما أنّ ظاهره عدم الفرق بين السلطان المخالف المعتقد لاستحقاق أخذ الخراج ، والمؤمن والكافر وإن اعترفا بعدم الاستحقاق ، إلاّ أنّ ظاهر الأخبار الاختصاص بالمخالف.
والمسألة مشكلة :
|
الاشكال في المسألة |
من اختصاص موارد الأخبار بالمخالف المعتقد لاستحقاق أخذه (٣) ، ولا عموم فيها لغير المورد ، فيقتصر في مخالفة القاعدة عليه.
ومن لزوم الحرج ، ودعوى الإطلاق في بعض الأخبار المتقدمة ، مثل قوله عليهالسلام في صحيحة الحلبي : «لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض وأهلها من السلطان» (٤) ، وقوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن مسلم ـ : «كلّ أرض دفعها إليك سلطان فعليك فيما أخرج الله منها
__________________
(١) في الصفحة ٢٢٧.
(٢) كذا في «ف» ، وفي غيرها : من.
(٣) في «ف» : الأخذ.
(٤) الوسائل ١٣ : ٢١٤ ، الباب ١٨ من أبواب المزارعة ، الحديث ٣.
![كتاب المكاسب [ ج ٢ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2673_kitab-almakaseb-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
